قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2005م
بإلحاق هيئة مسرح الطفل الفلسطيني في مدينة غزة بوزارة الثقافة
مجلس الوزراء
بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
وبناءً على تنسيب وزير الثقافة،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء رقم (8/21/9) في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 12/7/2005م.
قرر ما يلي:
مادة (1)
إلحاق هيئة مسرح الطفل الفلسطيني في مدينة غزة بوزارة الثقافة.
مادة (2)
تحدد اللجنة الوزارية الخاصة بالتعامل مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية العلاقة القانونية التي ستربط هذه الهيئة بالوزارة.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/7/2005 ميلادية
الموافق: 6 جماد آخر 1426 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.