قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2005م بإلحاق هيئة مسرح الطفل الفلسطيني في مدينة غزة بوزارة الثقافة


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وبناءً على تنسيب وزير الثقافة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء رقم (8/21/9) في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 12/7/2005م. قرر ما يلي:
مادة (1)
إلحاق هيئة مسرح الطفل الفلسطيني في مدينة غزة بوزارة الثقافة.

مادة (2)
تحدد اللجنة الوزارية الخاصة بالتعامل مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية العلاقة القانونية التي ستربط هذه الهيئة بالوزارة.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/7/2005 ميلادية الموافق: 6 جماد آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.