قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2005م
برفد وتجهيز جهاز الشرطة
مجلس الوزراء
بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
وتنسيب رئيس الوزراء
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء رقم (6/21/9) في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ (12/7/2005)م.
قرر ما يلي:
مادة (1)
تعيين (150) مائة وخمسين من حملة شهادة الحقوق من الإناث في جهاز الشرطة في كل من المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية.
مادة (2)
تكليف وزير المالية توفير (25,000) خمسة وعشرين ألف بدلة عسكرية لجهاز الشرطة بالتنسيق مع وزير الداخلية والأمن الوطني أصولاً.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/7/2005 ميلادية
الموافق 6 جمادي آخر 1426 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.