قرار مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وعلى تقرير اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين في تقرير اجتماعها رقم (10) بتاريخ 7/7/2005م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (7/21/9) في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 12/7/2005م. قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على التوصيات الآتية للجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين: 1- وقف استقبال طلبات المساعدة الخاصة بصرف فواتير العلاج بأثر رجعي، على أن تنتهي وزارتي الصحة والمالية من طلبات تغطية فواتير العلاج القائمة وعددها (723) طلباً بتاريخ أقصاه 31/7/2005م باستثناء الحالات الطبية ذات الطابع الخاص مثل فواتير علاج أمراض السرطان والعلاجات المزمنة والتي تبقى سارية المفعول حتى تاريخ 31/12/2005م، بعدها تقوم وزارة المالية بوضع سلفة تحت تصرف وزارة الصحة لشراء هذه العلاجات وتغطية نفقاتها. 2- إعطاء الأولوية بما يخص سياسة شراء "الخدمات الطبية المتخصصة من المشافي الخاصة أو التابعة للمنظمات غير الحكومية" في داخل الوطن وفي حال عدم توفرها يتم شراؤها من المملكة الأردنية الهاشمية أو جمهورية مصر العربية وفي حال عدم توفرها تشترى من إسرائيل. 3- تكليف وزارة الصحة تشكيل لجنة داخل الوزارة لدراسة موضوع إعادة الاتفاقيات مع المشافي والمراكز الطبية المختلفة. 4- المصادقة على نموذج صرف الأجهزة الطبية المساعدة الذي تم اعتماده من قبل اللجنة الفنية التي شكلتها لجنة المساعدات من وزارات: المالية، والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة لحصر تقديم هذه الخدمة في جهة واحدة. 5- صرف مبلغ (77,000) سبعة وسبعين ألف شيكل، ومبلغ (14,800) أربعة عشر ألفاً وثمانمائة دينار أردني ومبلغ (5,114) خمسة آلاف ومائة وأربعة عشر دولاراً لتغطية تكاليف علاج الحالات التي لا يغطيها نظام التأمين الصحي. 6- صرف مبلغ (55,500) خمسة وخمسين ألفاً وخمسمائة شيكل لصالح (15) خمس عشرة أسرة محتاجة، توزع من خلال وزارة المالية. 7- تشكيل لجنة فنية من وزارات: المالية، وشؤون الأسرى، العدل ونادي الأسير لدراسة ملف أتعاب المحاماة الخاصة بالأسرى، ووضع تصور لدراسة ملفات المحامين المعتمدين حول أدائهم الدور المنوط بهم للدفاع عن الأسرى. 8- رفد جمعية أنصار السجين بعدد إضافي من المحامين المختصين بالدفاع عن الأسرى، لزيارة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية أو لمتابعة ملفاتهم أمام المحاكم الإسرائيلية. 9- تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإدراج أسماء الأسرى المحررين فور تحريرهم على بند البطالة لمدة ستة شهور بهدف المساعدة في إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. 10- تكليف وزارة المالية صرف مبلغ (500) خمسمائة دولار أمريكي (منحة الإفراج) للأسير المحرر إضافة إلى المبالغ التي تصرف في إطار البطالة المؤقتة لمدة ستة أشهر، والانتهاء من كل الملفات السابقة الخاصة بالأسرى الذين لم تصرف لهم مستحقاتهم. 11- إعطاء الأسرى المحررين الأولوية في المنح الدراسية الخارجية والداخلية، ومراعاة معدلاتهم في شهادة الثانوية العامة الحاصلين عليها داخل السجون عند عملية القبول في الجامعات. 12- مساواة المساعدات الممنوحة للأسرى الفلسطينيين من داخل أراضي ال 48 مع المساعدات الممنوحة للأسرى من أبناء القدس، ومساواة مخصصات الأسرى العرب بمخصصات أبناء الأراضي الفلسطينية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/7/2005 ميلادية الموافق 6 جمادي آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.