قرار مجلس الوزراء رقم (88) لسنة 2005م بإضافة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7/58/م.و/أ.ق) لسنة 2005م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (9/17/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (14/6/2005م)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يضاف الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/6/2005 ميلادية الموافق 7 جماد أول 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.