قرار مجلس الوزراء رقم (87) لسنة 2005م بالمصادقة على خطة التنمية متوسطة المدى (2005م-2007م)


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وعلى ما عرضه وزير التخطيط، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (19/16/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 6/6/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
1- المصادقة على خطة التنمية متوسطة المدى (2005-2007) 2- اعتبار الخطة الإطار المنظم لعملية التنمية. 3- اعتبار الخطة بمثابة الإطار المنظم لعلاقة مؤسسات السلطة المختلفة مع الدول والمنظمات المانحة المختلفة. 4- إجراء مراجعة للخطة والمشاريع المتضمنة بها في نهاية كل عام لتحديثها واستيعاب أية متغيرات حولها. 5- ضمان التكامل والانسجام بين الخطة والموازنة المقدمة من الحكومة للمجلس التشريعي كل عام. 6- عرض الخطة على المجلس التشريعي لإقرارها وفقاً للأصول.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/6/2005 ميلادية الموافق 29 ربيع آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.