قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات لجنة القدس الوزارية الدائمة


مجلس الوزراء بعد الاطِّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى التقرير الصادر عن اجتماع لجنة القدس الوزارية الدائمة رقم (3) بتاريخ 31/5/2005م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (14/16/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 6/6/2005م، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على التوصيات الآتية للجنة القدس الوزارية الدائمة: 1- تبني استخدام مصطلح منطقة محافظ القدس في الخطة التنموية المتوسطية للقدس بدلاً من مدينة القدس وفقا لحدود بلدية الاحتلال، على أن تتضمن الخطة مشروعين: أحدهما لدعم المؤسسات وتعزيز دورها وتفعيلها والآخر لتقوية مديريات القدس بالوزارات المختلفة وتفعيل دورها. 2- تكليف الوزارات المعنية باتخاذ كل الإجراءات، لضمان تسديد القروض المستحقة عليها لصالح شركة كهرباء محافظة القدس. 3- دعم أي توجه دولي أو محلي لمقاطعة المؤسسات والجامعات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية أو لها فروع بها، أو التي تقوم بأية مخالفات للقانون الدولي.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/6/2005 ميلادية الموافق: 29 ربيع آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.