قرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2005م بلائحة تنظيم دور الحضانة


مجلس الوزراء بعد الاطِّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956م المعمول به في الضفة الغربية ولاسيما المادة (4) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (155) لسنة 2004م بشأن إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية على دور الحضانة، وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 6/6/2005م، قررنا ما يلي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية الإدارة العامة المختصة: الإدارة العامة للأسرة والطفولة الدائرة المختصة: دائرة الطفولة المبكرة. مشرف دور الحضانة: الموظف المكلف من قبل الوزارة، بالإشراف على دور الحضانة ومتابعة الالتزام بأحكام هذه اللائحة. الطفل: هو أي شخص لم يتم الرابعة من العمر. دار الحضانة: كل مكان مناسب يخصص لاستقبال ورعاية الأطفال دون سن الرابعة من العمر. الحضانة البيتية: كل مكان مناسب ومجهز داخل أحد البيوت السكنية لاستقبال ورعاية أطفال دون سن الرابعة من العمر.

مادة (2)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي فتح دار للحضانة إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الوزارة.

مادة (3)
تهدف دور الحضانة إلى: 1- رعاية الأطفال اجتماعياً وتربوياً ونفسياً وجسدياً. 2- العمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم وتهيئتهم للتعلم بما يتوافق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية والاجتماعية. 3- تقوية الصلة بين دار الحضانة وأسر الأطفال. 4- زيادة نشر الوعي الاجتماعي بين أسر الأطفال. 5- العمل على تعزيز ومراقبة النمو والتطور الجسدي الطبيعي للأطفال.


الفصل الثاني
إجراءات الترخيص لدور الحضانة
مادة (4)
يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي فتح دار للحضانة إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (5)
لا يجوز لأي دار حضانة مباشرة أعمالها إلا بعد إتمام إجراءات الترخيص والتسجيل المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (6)
لا يجوز تغيير مكان دار الحضانة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

مادة (7)
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى مديرية الشؤون الاجتماعية على النموذج الرسمي المعد لذلك (ملحق رقم 1).

مادة (8)
يشترط في الشخص المتقدم لترخيص دار الحضانة ما يلي: 1- أن يكون بالغاً عاقلاً. 2- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- أن يكون حسن السمعة والسيرة. 4- ألا يمارس العمل بأي مهنة تتعارض مع العمل التربوي والاجتماعي.

مادة (9)
يجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات الآتية: 1- اسم دار الحضانة المنوي إنشاؤها ومركزها الرئيس. 2- أسماء طالبي الترخيص وصور بطاقاتهم الشخصية. 3- سعة الدار والحد الأقصى لاستيعاب الدار من الأطفال الذين سترعاهم. 4- الخدمات التي ستقدمها الدار. 5- سند ملكية الدار أو عقد الإيجار. 6- حسن السلوك من وزارة الداخلية.

مادة (10)
1- تتشكل في كل مديرية لجنة تتألف من مندوب الوزارة في الميدان ومندوبين عن كل من وزارة الصحة، وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة النقل والمواصلات لتفحص موقع دار الحضانة من الداخل والخارج، والتوصية بشأن مدى توفر شروط صحة البيئة والسلامة العامة في الموقع. 2- ترفع توصية اللجنة إلى الإدارة العامة المختصة من خلال مدير مديرية الشؤون الاجتماعية.

مادة (11)
تتولى الإدارة العامة المختصة دراسة طلب الترخيص بالتشاور مع الجهات المعنية ورفع توصياتها للوزير خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه.

مادة (12)
يصدر الوزير بناء على توصية الإدارة العامة المختصة قرار منح الترخيص أو رفضه وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ رفعها إليه، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.

مادة (13)
1- يلتزم المرخص له بدار للحضانة بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار الوزارة بذلك بعد الموافقة على ترخيصها. 2- على إدارة دار الحضانة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص أن تقدم إلى الوزارة المستندات اللازمة كافة، عن كيفية أداء نظام الدار مشتملة على: أ) نظام إدارة الدار وبرامجها. ب) الاشتراكات الشهرية التي تدفع نظير رعاية الأطفال مع التوثيق في سجلات رسمية. ج) مواعيد استقبال الدار للأطفال وانصرافهم يومياً وفترة الإجازات. د) الخدمات التي تقدمها الدار كافة.

مادة (14)
1- تتولى الإدارة العامة المختصة الإشراف الفني والإداري على دور الحضانة؛ للتحقق من تنفيذ أحكام هذا اللائحة واللوائح المعمول بها في الوزارة. 2- في حال مخالفة دار الحضانة لهذه الأحكام، تعمل الإدارة العامة المختصة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية على: أ) منح مهلة زمنية مدتها 30 يوماً لتصويب الأوضاع وتفادي المخالفات. ب) غلق الدار مؤقتاً مع تحديد المدة في قرار الإغلاق المؤقت. ج) يتم دراسة وضع الدار خلال هذه الفترة. د) غلق الدار نهائياً إذا ثبت عدم تنفيذ أحكام هذه اللائحة واللوائح المعمول بها في الوزارة.

مادة (15)
تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة على توفير صحية أولية وعامة لدور الحضانة تنسجم مع السياسات والبرامج الصحية الوطنية التي تتبناها وزارة الصحة الفلسطينية، وهي: 1- فحوصات التقصي عن الأمراض, 2- الفحوصات الوقائية لصحة الفم والأسنان. 3- الفحوصات الوقائية للأمراض المرتبطة بالنظافة. 4- الفحوصات المرتبطة بسوء التغذية. 5- مراقبة نمو الأطفال وتطورهم الجسدي والنفسي والعقلي. 6- مراقبة الحالة الصحية للأطفال، وإبلاغ الأهالي عن الحالات المرضية أو الحالات التي تحتاج إلى معالجة. 7- مراقبة الأمراض المعدية والوقائية منها في دور الحضانة. 8- الكشف الدوري عن بيئة دور الحضانة. 9- فحص مياه الشرب والمأكولات (التي تقدم في دور الحضانة) مخبرياً في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة. 10- نشاطات تتعلق بالتثقيف والتوعية الصحية للمربيات والأطفال. 11- تدريب العاملين في دور الحضانة على الإسعاف الأولى. 12- التأكد من حصول الأطفال على التطعيمات الضرورية اللازمة لهم.


الفصل الثالث
مواصفات دار الحضانة
مادة (16)
يجب أن تتوافر في الدار المواصفات الآتية: 1- أن يكون مبنى الدار صحياً تتوفر فيه الإضاءة والتهوية المناسبة. 2- أن يوجد فناء واسع وآمن للعب الأطفال، ويلزم تزويده بالألعاب والمظلات، وأن تتوفر مساحة بمعدل 2.2م2 للطفل الواحد. 3- أن يكون المبنى مجهزاً كاملاً بوسائل التبريد والتدفئة ويشترط أن تكون من النوع الآمن. 4- أن يتوافر في المبنى شروط الأمان والسلامة العامة وفقاً للقوانين المعمول بها. 5- أن يكون المبنى في طابق أرضي أو الطابق الأول من البناية يسهل الوصول إليه. 6- أن يكون الإثاث من النوعية الجديدة وخال من الزوايا والحواف الحادة. 7- أن يتم تجهيز دار الحضانة بألعاب تساعد على النمو العقلي والنفسي والجسمي والاجتماعي. 8- يتم تجهيز دار الحضانة بحقيبة إسعاف أولي. 9- يجب أن تزود دورات المياه بمراحيض تتناسب مع عدد الأطفال، تكون من النوع الصغير المناسب لأعمارهم، وتوفير أحواض لغسل اليدين على ارتفاع معقول. 10- توفير مياه صالحة للشرب، وأن يكون عدد الحنفيات مناسب لعدد الأطفال، وبعيدة عن دورات المياه وتخضع للرقابة البيولوجية والكيميائية وفق الشروط والمعايير الخاصة بوزارة الصحة. 11- توفير مكان مناسب لتغيير الحفاضات مزود بوعاء خاص للتخلص الآمن منها. 12- توفير مراحيض خاصة للمعاقين. 13- توفير أدوات الإطفاء. 14- توفير مستلزمات النظافة وكذلك مستلزمات التعقيم. 15- توفير الحماية للطفل من الإيذاء أو الحوادث داخل الحضانة.

مادة (17)
يجب أن يراعى في غرف الألعاب لدور الحضانة ما يلي: أ) أن تكون مساحتها مناسبة بمعدل 1.25م2 للطفل الواحد. ب) أن تحتوي على كراسي بظهر أو مقاعد مشتركة. ج) أن تتوفر لعبة على الأقل لكل طفل مع توافر العاب جماعية ملائمة. د) أن تجهز الغرف برفوف لحفظ الأدوات واللعب بحيث تكون في متناول يد الأطفال. هـ) يراعى أن تكون ألوان الجدران مزينة بالرسوم الملونة وبألوان زاهية.

مادة (18)
تعد كل دار حضانة لكل طفل ملف يشتمل على كل مما يلي: 1- استمارة القبول. 2- تاريخ الالتحاق. 3- شهادة الميلاد. 4- استمارة الكشف الطبي الدوري. 5- استمارة بيانات عن الطفل وأسرته. 6- استمارة المتابعة والتقييم المستمر. 7- المكاتبات التي تتبادلها الدار مع أسرة الطفل.

مادة (19)
تلتزم دار الحضانة بمسك السجلات التالية: 1- سجل صحي لكل طفل. 2- سجل قيد أحوال الأطفال يبين أسماءهم وتاريخ التحاقهم، ومعلومات عن أولياء الأمور، ومكان الإقامة. 3- سجل للعاملات في دور الحضانة. 4- سجل مالي. 5- سجل مراسلات الوزارة.


الفصل الرابع
شروط ومهام مربية الأطفال
مادة (20)
يشترط في مربية الأطفال ما يلي: 1- أن تكون مؤهلة ومتدربة في مجال تربية الطفل. 2- أن تجتاز فترة عمل تجريبية، وتقيم عملياً لتثبيتها أو عدم تثبيتها بناءً على كفاءتها. 3- أن تقوم المربية بتوفير بيانات دقيقة تتعلق بمؤهلاتها. 4- توفير شهادة خلو من الأمراض وكذلك شهادة حسن سلوك.

مادة (21)
تلتزم دار الحضانة بتوفير طاقم مهني تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذه اللائحة يتلاءم مع عدد الأطفال وأعمارهم على النحو الآتي: - من عمر الولادة حتى 12 شهراً مربية لكل 3-4 أطفال. - من عمر 12 شهر وحتى 24 شهر مربية لكل 5-6 أطفال. - من عمر 2-3 سنوات مربية كل 7-10 طفل. - من عمر 3-4 سنوات مربية لكل 11-13 طفل.

مادة (22)
تعمل الوزارة على توفير تدريب متواصل لطاقم دور الحضانة، لتحسين وتوسيع مهارات العمل مع الأطفال وعائلاتهم، بما يشمل مهارات التعامل مع الأطفال المعاقين، ومهارات التعرف على مؤشرات تعرض الأطفال لأي شكل من أشكال إساءة المعاملة.

مادة (23)
تكون مهام مربية الأطفال على النحو التالي: أ) توفير البيئة الآمنة التي يتعلم الأطفال من خلالها الثقة بأنفسهم وبالكبار وبغيرهم من الأطفال. ب) تخطيط النشاطات اليومية التي تساعد الأطفال على حل مشاكلهم للتعبير عن أفكارهم والتعرف على العالم من حولهم، وتمكينهم من اكتساب المهارات الحياتية. ج) إيجاد نوع من المشاركة مع الوالدين من أجل المساهمة في التنمية الشاملة والمتكاملة للأطفال. د) دعم الوالدين عن طريق إتاحة المجال أمامهم للاهتمام بوظائفهم دون القلق على مصير أطفالهم. هـ) متابعة حالة كل طفل تشك في تعرضه لأي شكل من أشكال إساءة المعاملة خارج الحضانة مع إدارة الحضانة، والتي تقوم بدورها بتقديم تقرير للوزارة.


الفصل الخامس
الحضانات البيتية
مادة (24)
للوزارة الحق في الإشراف والمتابعة على الحضانات البيتية العاملة من أجل تربية ورعاية وحماية الأطفال.

مادة (25)
يجب ألا يزيد عدد الأطفال في الحضانة البيتية عن (5) خمسة أطفال.

مادة (26)
تعمل الحضانات البيتية على رعاية الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن سن الرابعة من العمر.

مادة (27)
يشترط في الحضانات البيتية المواصفات الآتية: 1- أن يكون البيت مهيئاً لاستقبال عدد الأطفال وفق لما هو منصوص عليه في المادة (25) من هذه اللائحة. 2- تخصيص غرفة ألعاب للأطفال وغرفة أخرى للنوم لا تستعمل من قبل أصحاب البيت. 3- توفر شروط السلامة العامة في البيت. 4- توفر شروط النظافة والإضاءة والتهوية.

مادة (28)
تعمل الحضانات البيتية على توفير الخدمات الأساسية الآتية: 1- تقديم النظافة الخاصة بالأطفال. 2- توفير العناية الصحية الكاملة. 3- تقديم الواجبات الغذائية اللازمة. 4- عمل فحوصات صحية دورية للأطفال.

مادة (29)
على الحضانات البيتية توفير التجهيزات الأساسية الآتية: 1- أسرة مجهزة حسب عدد الأطفال. 2- طاولات، كراسي صغيرة، ألعاب تربوية. 3- أدوات الطعام.

مادة (30)
تلتزم الحضانات البيتية بإعداد برامج يومية تكون على النحو الآتي: 1- وضع برنامج يومي للأطفال يعزز الشعور بالأمان لديهم. 2- وضع برامج ونشاطات لتسلية الأطفال وتعزيز نموهم الجسدي والعقلي.

مادة (31)
تعمل الحضانة البيتية على استقبال الأطفال لساعات دوام محددة ومنتظمة وفقا لاحتياجات الأم العاملة.

مادة (32)
أ) كل من يتقدم للحصول على ترخيص لحضانة بيتية يشترط قبل حصوله على الترخيص أن يكون قد حصل على تدريب في هذا المجال قبل المباشرة بالعمل. ب) تعمل الوزارة على توفير التدريب اللازم لأصحاب الحضانات البيتية لتمكينهم من رعاية وحماية الأطفال.

مادة (33)
يحق للوزارة القيام بالإجراءات الآتية: 1- تقييم الحضانة البيتية. 2- توجيه إنذار لها في حال عدم الالتزام بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة. 3- إعطاء مهلة زمنية محددة لتحسين مواصفاتها، وخدماتها المقدمة للأطفال. 4- إغلاق الحضانة البيتية في حال عدم إجراء التحسينات الخطية المطلوبة من قبل الإدارة العامة المختصة.


الفصل السادس
أحكام ختامية وانتقالية
مادة (34)
تشكل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية بالطفولة المبكرة، " اللجنة الوطنية للطفولة المبكرة " والتي تهتم بشؤون وقضايا الطفولة المبكرة وتعمل على تطوير القوانين والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالطفولة، ويشارك فيها مندوبين عن كل من: 1- وزارة الشؤون الاجتماعية. 2- وزارة التربية والتعليم العالي. 3- وزارة الصحة. 4- وزارة التخطيط. 5- ممثلين عن المنظمات الأهلية. 6- خبراء من المعاهد والجامعات الفلسطينية. 7- ممثلين عن القطاع الخاص.

مادة (35)
تلتزم دار الحضانة بقبول الأطفال المعاقين، الذين يعانون من إعاقات بسيطة أو متوسطة وإفساح المجال أمامهم للاندماج مع بقية الأطفال وتوفير التسهيلات اللازمة لاستقبالهم.

مادة (36)
1- يقوم مشرف دور الحضانة بعمل زيارات دورية لدور الحضانة من أجل التقييم المتواصل والمستمر للبيئة ولبرامج الطفولة المقدمة للأطفال فيها، وتعبئة نموذج زيارة دور الحضانة (ملحق رقم 2). 2- يقوم مشرف دور الحضانة برفع تقرير لمدير المديرية والإدارة العامة المختصة حول أي حالة يكتشف فيها تعرض الأطفال لسوء المعاملة أو الإهمال داخل الحضانة.

مادة (37)
على دور الحضانة القائمة وغير المرخصة ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذه اللائحة وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر من نفاذها.

مادة (38)
على الجهات المختصة كافة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/6/2005 ميلادية الموافق: 29 ربيع ثان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء ملحق رقم (1) نموذج طلب منح / تجديد رخصة لدار الحضانة 1- بيانات خاصة بصاحب دار الحضانة: اسم مقدم الطلب: رقم الهوية: العنوان: هاتف / فاكس: المؤهل العلمي: المهنة: الحالة الاجتماعية: 2- معلومات خاصة بدار الحضانة: اسم دار الحضانة: سنة التأسيس: المحافظة: العنوان: الحي / الشارع: هاتف / فاكس: ملكية المبنى : ملك: مستأجر: قيمة الإيجار الشهري: 3- إذا كانت دار الحضانة تابعة لـ (جمعية خيرية، مؤسسة أهلية) اسم الجمعية / المؤسسة: سنة التأسيس: هاتف / فاكس المؤسسة: العنوان: اسم رئيس المؤسسة: هاتف / فاكس: 4- معلومات خاصة بمدير دار الحضانة: الاسم: رقم الهوية المؤهل العلمي: هاتف / فاكس: العنوان: الخبرة في مجال دو رالحضانة: الدورات: تاريخ التعيين في دار الحضانة: 5- معلومات خاصة بدار الحضانة: عدد الغرف ( ) مساحة كل غرفة ( ) منها: غرفة إدارة غرفة نوم طفل دون السنة: ساحات داخلية ( ) مساحتها: ساحات خارجية ( ) مساحتها: حمامات خاصة بالأطفال: حمامات خاصة بالكبار: زوايا تركيز: القدرة الاستيعابية للحضانة: عد الأطفال: عدد المربيات: الخدمات التي تقدمها الحضانة: أتعهد أنا مقدم الطلب أن البيانات المذكورة أعلاه صحيحة: التوقيع: التاريخ: الختم: ملحق رقم (2) نموذج يارة لدار الحضانة اولاً: بيانات عن صاحب دار الحضانة ثانياً: بيانات عن دار الحضانة الاسم الرباعي:.................................اسم الحضانة :............................ المؤهل العلمي:........................................ عنوان الحضانة:.................................... رقم الهاتف:........................................ رقم الهاتف:........................................ ثانياً: الطاقم الوظيفي: الرقم الاسم المؤهل العلمي الخبرة في مجال الطفولة تاريخ بدء العمل 1- . . . . 2- . . . . 3- . . . . 4- . . . . 5- . . . . 6- . . . . 7- . . . . 8- . . . . 9- . . . . 10- . . . . ثالثاً: بيانات عن الأطفال: الجنس والعمر الجنس الفئة العمرية بالسنوات وضع الأطفال ذكور إناث المجموع 1-0 2-1 3-2 4-3 أطفال عاديين . . . . . . . ذوي احتياجات خاصة . . . . . . . المجموع . . . . . . . رابعاً: تقييم عمل دار الحضانة: 1. مدى توفر الاسس الصحية جيد متوسط ضعيف أ) مدى توفر النظافة بشكل عام ب) وجود أدوات خاصة بكل طفل ج) كيفية غسل المواد د) أسلوب حفظ الطعام هـ) أسلوب تعقيم زجاجات الحليب 2- مدى توفر برنامج عمل يومي مع الأطفال أ) حركة وموسيقى ب) لعب في مكعبات والعاب تركيب ج) ملتينة د) قصة هـ ) لعب في مراكز انشطة الخيال و) رسم، تلوين ز) تسلق، سحاسيل، مراجيح ح) العاب متفرقة 3- أسلوب العمل أ) اسلوب إدارة المسؤولة لدار الحضانة ب) العلاقة بين المسؤولة والمربيات ج) علاقة المسؤولة بالأهالي أثناء استلام الأطفال د) طريقة تعامل المربيات مع الأطفال هـ) طريقة تعامل المربيات مع الأهالي 4- مدى توفر السجلات نعم لا أ) سجل صحي للأطفال ب) سجل قيد أحوال الأطفال ج) سجل العاملات د) سجل مالي هـ) سجل مراسلات . . . . . . . . . . . . . . . عدد الزيارات السابقة لدار الحضانة تاريخ الزيارة السابقة لدار الحضانة ملاحظات مشرفة دور الحضانة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.