قرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى التقرير الصادر عن اجتماع اللجنة الوزراية الخاصة بإدارة المساعدات رقم (5) بتاريخ 4/6/2005م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (13/16/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 6/6/2005م، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على التوصيات الآتية للجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين: 1- تقديم مساعدات العلاج للحالات المحولة من المكتب الفني لوزارة الصحة والتي استكملت الاجراءات بشأنها. 2- الموافقة على تقديم المساعدة لحالات العلاج التي لا يغطيها نظام التأمين الصحي والتي تبلغ قيمتها (182.000) مائة واثنان وثمانون ألف شيكل، و (13.000) ثلاثة عشر ألف دينار و(80.000) وثمانون ألف دولار أمريكي موزعة على النحو التالي: زراعة أطفال أنابيب لخمسة عشر حالة، وسماعة أذن لثماني حالات وطرف صناعي لأربع حالات، وجهاز Kayc walker لحالة واحدة وعملية عيون لحالة واحدة، ومنظم كهرباء للقلب لحالة واحدة، وعملية غضروف في الرقبة لحالة واحدة، وشراء أدوية غير متوفرة في الأسواق المحلية لثلاث حالات، وزراعة نخاع لحالتين. 3- حصر تقديم طلبات المساعدة من خلال المكتب الفني للجنة المساعدات الوزارية في رئاسة مجلس الوزراء فقط، وتكليف أمين عام مجلس الوزراء مخاطبة الجهات المعنية كافة بهذا الشأن. 4- الموافقة على آلية التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، والعمل فيما يخص شراء الأطراف الصناعية، والأجهزة المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة. 5- صرف مبلغ (36.400) ستة وثلاثين ألفا وأربعمائة شيكل توزع من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية على (32) اثنين وثلاثين أسرة تبين خلال البحث الاجتماعي حاجتهم الفعلية للمساعدة. 6- صرف مبلغ (20.000) عشرين ألف شيكل توزع من خلال وزارة المالية على المواطنين: عرفات حسام طوطح، ومصطفى عمر طه، لمساعدتهم في الغرامة المالية والمخالفات المفروضة عليهم من قبل المحاكم الإسرائيلية. 7- إحالة جميع الطلبات الخاصة بالمساعدات إلى الوزارات ذات العلاقة. 8- تنظيم وإدارة الطلبات المقدمة من المواطنين المحتاجين ضمن معايير شفافة وعادلة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/6/2005 ميلادية الموافق: 29 ربيع آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.