قرار مجلس الوزراء رقم (82) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة


مجلس الوزراء بعد الاطِّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وعلى التقرير الصادر عن اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة رقم (1) بتاريخ 16/5/2005م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (12/16/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 6/6/2005م، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على التوصيات الآتية للجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة: 1- التوصية إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بإلغاء رسوم التصدير الإدارية المفروضة على مصدري الحمضيات التي ورد النص عليها في الجدول الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم (3) والصادر بتاريخ 19/9/1999م تحت بند ثانياً / 2و3. 2- أن تقوم اللجنة الاقتصادية بتكليف مؤسسات متخصصة لبحث موضوع خصخصة المنشآت العامة في المناطق التي تنوي إسرائيل الانسحاب منها (المطار، المعابر، وأية مؤسسات أخرى تابعة للقطاع العام). 3- الإسراع في إنجاز التشريعات للنظام المالي غير المصرفي. 4- التوصية إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق المشكل بالمرسوم الرئاسي رقم (4) الصادر بتاريخ 7/6/1996م. 5- الإعلان عن تعيين مراقب جديد للتأمين. 6- أن تقوم اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة بدراسة وضع الشركة العربية للتأمين بالاستناد إلى التقرير الذي قدمته سلطة النقد وتقرير الشركة ذاتها، بهدف دعم الشركة ومساندتها. 7- تكليف وزير الشؤون المدنية تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء حول الممارسات في المعابر بما يؤكد عدم وجود أي احتكار من قبل السلطة لمادة الحديد أو الأسمنت. 8- تكليف وزارة الاقتصاد الوطني متابعة حرية الاستيراد بما في ذلك الإسمنت والحديد. 9- تشجيع التوجه لفتح مصنع إسمنت في الخليل. 10- التوصية للمجلس التشريعي باستكمال إقرار مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار. 11- قيام وزارة الاقتصاد الوطني بالاهتمام بالشركات التي يتم تسجيلها ومتابعة أوضاعها. 12- تسهيل إجراءات السفر أمام المسافرين عبر استراحة بلدية أريحا وتكليف وزارة المالية فتح الاتفاقية المتعلقة برسوم المعابر مع الجانب الإسرائيلي وذلك بتحويل الرسوم المفروضة على المسافرين إلى الشيكل الاسرائيلي بدلا من الدولار الأمريكي، قياساً على الرسوم المفروضة على المسافرين في معبر رفح. 13- تكليف وزارة الصحة بإزالة المعوقات التي تعترض الصناعة الدوائية الفلسطينية من خلال: أ) إعادة تفعيل عمل اللجنة الفنية الدوائية وتوحيد عملها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ حتى تأخذ دورها بشكل متكامل في عمليات الرقابة ومتطلبات التسجيل للأدوية. ب) إعادة النظر في عمليات التسجيل التي تمت للكثير من أصناف الأدوية. ج) عدم السماح بتداول أي صنف من الأدوية في السوق الفلسطينية (وطنياً كان أم مستورداً) قبل تسجيله لدى وزارة الصحة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بهذا الشأن. د) تفعيل آليات الرقابة على الأدوية داخل السوق الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأدوية المهربة. هـ) أن يراعى عند تصميم العطاءات وشروطها وأنظمتها – مصلحة المواطن من جهة والصناعة الوطنية من جهة أخرى. و) الالتزام بالقرارات الصادرة عن الحكومة وآخرها قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (6) المنعقدة بتاريخ 22/3/2005 بشأن منح الأفضلية للمنتجات الوطنية في العطاءات الحكومية ز) أن تتعاون وزارة الاقتصاد الوطني مع وزارة الصحة – كل في مجال اختصاصه- في هذا الشأن. ح) أن تقوم وزارة الصحة بتوحيد إجراءاتها بين الضفة الغربية وقطاع غزة بهذا الشأن وضرورة تفعيل اللجنة الدوائية. ط) تكليف وزير الصحة تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء حول ما تم التوصل إليه بشأن التزوير في هذا المجال. 14- التزام وزارة الشؤون المدنية عدم قبول أية إعفاءات جمركية متعلقة بالأدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الجمارك في وزارة المالية. 15- تكليف وزارة المالية مراجعة بدل المواصلات المتحركة والثابتة الممنوحة لموظفي القطاع العام، وعرضها على اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة من جديد، لمناقشتها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/6/2005 ميلادية الموافق: 29 ربيع آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.