قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2005م بشأن توقيع الاتفاقيات مع الدول والمؤسسات الدولية


مجلس الوزراء بعد الاطِّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2004م، وعلى ما عرضه رئيس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (20/16/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 6/6/2005م، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يجب عرض مشاريع الاتفاقيات مع الدول والمؤسسات الدولية على مجلس الوزراء لمناقشتها وفقاً للأسس والقواعد القانونية تمهيداً للمصادقة عليها قبل توقيعها من الجهة المفوضة بذلك.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/6/2005 ميلادية الموافق: 29 ربيع آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.