قرار مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2005م بإعادة تأهيل مكاتب البريد في المحافظات


رئيس مجلس الوزراء بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى ما عرضه وزير الاتصالات والتكنولوجيا، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (18/16/9) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 6/6/2005م، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يصرف مبلغ (150.000) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي بشكل تدريجي لإعادة تأهيل مكاتب البريد في المحافظات لتمكينها من تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

مادة (2)
يتم الاتفاق على آلية الصرف بين وزير المالية ووزير المالية ووزير الاتصالات والتكنولوجيا وفقاً للأصول.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/6/2005 ميلادية الموافق: 29 ربيع آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.