قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2005م بتشكيل لجنة خاصة لكل مطالب العاملين في النقابات المهنية


رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2005 لاسيما المادة (25) منها، وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 3/8/2005م، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة خاصة لحل مطالب العاملين في النقابات المهنية، تضم في عضويتها ممثلين عن كلّ من: المجلس التشريعي، وزارة المالية، والنقابات المهنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة لإمكانية استدعاء مندوبي الوزارات الأخرى ذات العلاقة.

مادة (2)
تقدم اللجنة توصياتها بأسس حل القضايا المطلبية للعاملين في النقابات المهنية خلال أسبوع.

مادة (3)
تقدم اللجنة تقريراً عن عملها إلى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي لاتخاذ القرارات المناسبة في موعد أقصاه نهاية شهر أيلول 2005م.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافّة– كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/8/2005م الموافق: 28 جماد آخر 1426هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.