قرار رقم (30) لسنة 2006م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إلغاء القرار رقم (33) لسنة 2005م بنقل تبعية هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية وقناة فلسطين الفضائية، من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية _ رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وزير الإعلام الصادرة بتاريخ 26/4/2005 وإعادة تبعيتهما لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية_ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/2/2006 ميلادية. الموافق: 13 محرم 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.