قرار رقم (234) لسنة 2005 بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الأزهر


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما المادة (24) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يعاد تشكيل مجلس أمناء جامعة الأزهر على النحو التالي. 1- د. نبيل علي شعث رئيساً. 2- د. هاني هاشم الشوا عضواً 3- د. صبري ممدوح صيدم عضواً 4- د. هيفاء فهمي الأغا عضواً 5- د. عماد سليمان شعث عضواً 6- د. عيسى سليم ترزي عضواً 7- أ. مأمون عبد الهادي أبو شهلا عضواً 8- د. محمد عودة الشرافي عضواً 9- د. رياض الزعنون عضواً 10- أ. هاشم علي عبد الرازق عضواً 11- د. فايز حميدان القدرة عضواً 12- د. محمد سعيد السمهوري عضواً 13- أ. طلال عوكل عضواً 14- أ. رياض خالد الحسن عضواً 15- د. علي زيدان أبو زهري عضواً

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/11/2005 ميلادية. الموافق: 18 شوال 1426هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.