قرار رقم (117) لعام 2005م بتشكيل مجلس أمناء "مشفى أبو خضرة الخيري الإسلامي"


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يشكل مجلس أمناء ل" مشفى أبو خضرة الخيري الإسلامي" على النحو الآتي: 1- سماحة الشيخ د. يوسف سلامة وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيساً 2-د. كمال الشرافي عضو المجلس التشريعي نائباً للرئيس 3- د. محمد فيصل أبو شهلا مدير عام المشافي أميناً للسر 4- أ. عقيل صلاح أبو شمالة رئيس برنامج الإغاثة وخدمات اللاجئين أميناً للصندوق 5- د. علي أبو زهري رئيس جامعة الاقصى عضواً 6- أ. محمود رمضان النيرب وكيل وزارة الأوقاف المساعد عضواً 7- أ. حمدي حرز الله مدير جمعية أصدقاء الإمارات عضواً

مادة (2)
يخضع المشفى لقوانين وأنظمة الصحة العامة الفلسطينية تحت رقابة وزارة الصحة.

مادة (3)
يشرف مجلس الأمناء على إدارة المشفى ويباشر صلاحياته وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمشفى.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافّة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/9/2005 م الموافق: 13/ شعبان /1426 هـ محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.