قرار رقم (99) لعام 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعتبر كل منطقة المقاطعة بمدينة البيرة والواقعة داخل الأسوار، منطقة مقر للرئاسة، (لتقام عليها وفيها) كافة الإنشاءات التابعة لها.

مادة (2)
تخلى من منطقة المقاطعة – المذكورة أعلاه – كافة المعسكرات والثكنات والمنشآت التابعة لكل الأجهزة الأمنية، باستثناء القوى الأمنية التي نقرر إبقاءها لحماية مقر الرئاسة ومنشآتها وأشخاصها.

مادة (3)
لا تقام أية أبنية أو إنشاءات، أياً كان نوعها وغايتها، إلا طبقاً لاحتياجات الرئاسة، وبتعليمات خطية صادرة عنها، فهي الجهة الوحيدة المخولة بذلك.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/8/2005 م. الموافق: 25/ رجب /1426 ه. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.