قرار رقم (95) لسنة 2005م بتبعية دار الفتوى والبحوث الإسلامية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (24/11/9/م.و/أ.ق) لسنة 2005م الصادر في 26/4/2005م بشأن المصادقة على استمرارية تبعية دار الفتوى والبحوث الإسلامية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تتبع دار الفتوى والبحوث الإسلامية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة.

مادة (2)
يرأس دار الفتوى والبحوث الإسلامية المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، ويكون مقرها مدينة القدس.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/6/2005 ميلادية. الموافق: 26/ ربيع آخر/1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.