مرسوم رقم (7) لسنة 2006م بشأن منع قبول تعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون انتقال الأراضي رقم (39) لسنة 1920 المعمول به في المحافظات الجنوبية، وعلى قانون سجلات الأراضي رقم (30) لسنة 1944 المعمول به في المحافظات الجنوبية، وعلى قانون الأراضي العمومية رقم (6) لسنة 1996 المعمول به في المحافظات الجنوبية وعلى القانون رقم (5) لسنة 1960 المعمول به في المحافظات الجنوبية، وعلى قانون ضريبة الأملاك في القرى لسنة 1942 المعمول به في المحافظات الجنوبية، وعلى قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940 المعمول به في المحافظات الجنوبية، وعلى قانون تسوية حقوق ملكية الأراضي لسنة 1928 المعمول به في المحافظات الجنوبية، وبناءاً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يمنع قبول أية معاملة بشأن تغيير أو تعديل قيودات الأراضي المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف المسجلة في سلجات دافعي ضريبة الأملاك في القرى والمدن باسم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية أو أية أراضي أخرى مسجلة باسم الهيئات أو السلطات أو المؤسسات العامة أو الوزارات الحكومية أو الأوقاف.

مادة (2)
يوقف تحصيل أية ضرائب بموجب قوانين ضريبة الأملاك في القرى أو المدن المعمول بها عن الأملاك المسجلة في سجلات دافعي الضريبة باسم الجهات المذكورة في المادة السابقة أو اية معاملات من شأنها أن تتعارض مع قيود تلك الاراضي المسجلة في دائرة تسجيل الأراضي.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ :11/4/2006 م. الموافق : 13 ربيع أول 1427ه. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.