مرسوم رقم (6) لسنة 2006 بشأن المصادقة على النظام الأساس لجامعة القدس المفتوحة لسنة 2006


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المصادقة على النظام الأساسي لجامعة القدس المفتوحة لسنة 2006 على النحو الوارد أدناه.
مادة (1)
يسمى هذا النظام "النظام الأساس لجامعة القدس المفتوحة لسنة 2006".

مادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: رئيس الدولة: رئيس دولة فلسطين. الجامعة: جامعة القدس المفتوحة. المجلس: مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة. النظام الأساس: النظام الأساس للجامعة. رئيس المجلس: رئيس مجلس الأمناء. الرئيس: رئيس الجامعة. المنطقة التعليمية: وحدة إدارية تابعة للجامعة تقدم برامجها الأكاديمية ونشاطاتها المتنوعة ويمكن ان تضم مركزاً دراسياً أو أكثر. المركز: وحدة من وحدات المنطقة التعليمية للجامعة تعنى بمهمات أكاديمية وفنية وإدارية محددة. فرع الجامعة: جزء من الجامعة خارج فلسطين، يقدم برامجها الأكاديمية ونشاطاتها المتنوعة في القطر الذي يوجد فيه بإشرافها ويمكن أن يضم مركزاً دراسياً أو أكثر. المجلس الأكاديمي: المجلس الأكاديمي للجامعة. البرنامج الأكاديمي: مجموعة من التخصصات الأكاديمية التي تنتمي إلى مجال معرفي أو تقني واحد، ويؤدي كل منها إلى درجة علمية. مجلس البرنامج: مجلس فني يوجه البرنامج الأكاديمي. الجامعة- بشخصيتها- فلسفتها وأهدافها

مادة (3)
جامعة القدس المفتوحة في فلسطين جامعة عامة تعمل على تقديم خدماتها التعليمية والتدريبية للأفراد الملتحقين بها باستخدام نظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد، ويكون مركزها الرئيس مدينة القدس ويجوز لها أن تنشئ مناطق تعليمية ومراكز دراسية في أنحاء فلسطين، وفروعاً في الأقطار الشقيقة والصديقة بموجب اتفاقيات خاصة.

مادة (4)
تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية محامياً تعينه لهذه الغاية، كما لها حق التملك والاقتراض، وإجراء التصرفات القانونية، وإبرام العقود، وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف، وإدارة أموالها واستثمارها بنفسها، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع أهداف الجامعة.

مادة (5)
الجامعة مؤسسة مستقلة أكاديميا، تضع مناهجها الدراسية والتدريبية، وتعقد الامتحانات، وتمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات، وتستحدث الوظائف الأكاديمية والفنية والإدارية.

مادة (6)
أ- تنطلق فلسفة الجامعة، باعتبارها مؤسسة للتعليم العالي والتدريب والبحث والعلمي، من إيمانها برسالتها ووعيها لدورها في بناء الإنسان العربي، وتنمية المجتمع العربي في فلسطين خاصة، والإسهام في تحقيق تقدم المجتمع العربي عامة. ب- تعمل الجامعة، في ضوء فلسفتها، على تحقيق الأهداف الآتية: 1- تعميق الانتماء الوطني للشعب الفلسطيني في إطار الانتماء القومي للأمة العربية. 2- ترسيخ هوية فلسطين التاريخية، والحضارية، وتعزيزها، وإبراز أبعاد قضية فلسطين السياسية والحضارية والاقتصادية في مستوياتها الفلسطينية، والعربية والدولية. 3- الإسهام في تنمية شخصية الطالب ومواطنته الصالحة وتوجيهه إيجابياً لخدمة المجتمع. 4- إبراز مرتكزات الوحدة العربية الحضارية والسياسية والاقتصادية، والتحديات التي تواجه الأمة العربية، والمعوقات المحلية والدولية التي تحول دون تحقيق وحدتها. 5- الإسهام في الكشف عن القيم العليا الإنسانية والعلمية التي تمثلها الحضارة العربية والإسلامية، والإنسانية وتعزيزها. 6- الإسهام في إحياء التراث العربي الإسلامي، بما يؤدي إلى تحقيق تقدم المجتمع العربي عامة والفلسطيني خاصة والإنساني. 7- توثيق التعاون مع الجامعات الفلسطينية، والعربية والأجنبية، والمؤسسات الفلسطينية والعربية، والدولية ذات العلاقة. 8- توفير فرص التعليم العالي والتدريب في مختلف مجالات المعرفة والعلم والتكنولوجيا لأفراد الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وبخاصة من فاتهم فرص هذا التعليم والتدريب وذلك بتيسيرها لهم بالوصول إليهم في أماكن إقامتهم أو أماكن عملهم. 9- توفير خدمات التعليم المستمر والإرشاد الميداني في مختلف المجالات النظرية والتطبيقية من أجل خدمة المجتمع وتطويره. 10- إنتاج المواد التعليمية والتدريبية النموذجية: المطبوعة منها، والمرئية، والسمعية، والمحوسبة، ونشرها، والقيام بالبحوث الأساسية والتطبيقية والدراسات التقييمية من أجل تطوير العملية التربوية بأبعادها المختلفة. 11- تعزيز الاعتماد على الذات والتعاون، بربط التعليم بحاجات المجتمع، وتنمية مشروعات التشغيل الذاتي. 12- مواكبة التطورات الحديثة، في ميادين المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الحديثة، وعلى تجارب الأمم الأخرى في تنظيم مجتمعاتها، وفي تسخير العلم والتكنولوجيا والموارد البشرية والطبيعية، لمصلحة شعوبها. 13- الإسهام في إجراء البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية الموجهة لخدمة المجتمع الفلسطيني والعربي والإنساني. 14- الارتقاء بجودة ونوعية التعليم العالي.

مادة (7)
1- يتألف مجلس الأمناء من أربعة عشر عضواً من المواطنين الفلسطينيين، ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة، ولديهم القدرة على القيام بالمسؤوليات المنوطة بهم، في سبيل تحقيق أهداف الجامعة، ويكون رئيس الجامعة عضواً بحكم منصبه ولا يحق له التصويت. 2- يعين رئيس الدولة أعضاء مجلس الأمناء، ويعين من بينهم رئيساً للمجلس، وتكون دورة المجلس أربع سنوات يعاد بعدها تشكيله. 3- ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس. 4- لا يجوز لرئيس الجامعة أن يشغل منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه. 5- إذا شغر مركز أي عضو في مجلس الأمناء، فيعين عضو آخر بدلاً منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ شغور ذلك المركز، ويكون تعيين العضو الجديد لفترة لا تتجاوز المدة المتبقية لعضوية العضو الذي حل محله وفق المادة 7 فقرة 2. يختار المجلس أحد العاملين في الجامعة أمين سر إداري، يتولى القيام بالمهمات التي يكلفه بها مجلس الأمناء ويحضر جميع جلسات المجلس دون أن يكون له حق الاشتراك في مناقشاته أو التصويت على قراراته. 7- إقرار ترقيات أعضاء هيئة التدريس. 8- يكون النصاب القانوني لمجلس الأمناء بحضور الأغلبية البسيطة من الأعضاء.

مادة (8)
أ- يتولى مجلس الأمناء مسؤولية الحفاظ على استقلالية الجامعة من النواحي الأكاديمية، والإدارية والمالية، وتدبير موارد تمويلها، وتأمين الوسائل الكفيلة بتمكينها من تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى الصلاحيات والمهمات الآتية: 1- رسم السياسة العامة للجامعة. 2- الموافقة على خطط الجامعة التطويرية، القصيرة والمتوسطة المدى. 3- الموافقة على الأنظمة التي ينسبها له مجلس الجامعة. 4- الموافقة على إنشاء فروع للجامعة، أو مناطق تعليمية أو مراكز دراسية، بتنسيب من مجلس الجامعة. 5- الموافقة على دمج وإلغاء فروع الجامعة أو المناطق أو المراكز الدراسية بتنسيب من مجلس الجامعة. 6- الموافقة على الدليل والهيكل التنظيمي للجامعة، وأي تعديلات عليهما، بتنسيب من مجلس الجامعة. 7- الموافقة على الموازنة التقديرية السنوية للجامعة، التي ينسبها مجلس الجامعة. 8- قبول الهبات، والإعانات، والمنح، وأي موارد أخرى للجامعة. 9- التنسيب إلى رئيس الدولة بتعيين رئيس الجامعة وإعفائه. 10- تعيين نواب الرئيس، ومديري البرامج الأكاديمية ومديري فروع الجامعة، ومديري المناطق، وإعفائهم بتنسيب من رئيس الجامعة, 11- منح الدرجات الفخرية. 12- الموافقة على تحديد الرسوم الجامعية. 13- النظر في التقارير السنوية للجامعة المرفوعة إليه، بما في ذلك حسابات الجامعة الختامية، واعتمادها، وكذلك النظر في أي أمور تعرض عليه، واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها. 14- تشكيل اللجان التي يراها مناسبة لمساعدته في تأدية مهماته. ب) تؤخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس باستثناء البنود (9،1،4،7) بالأغلبية المطلقة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، حيث تؤخذ القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ج) يعقد مجلس الأمناء اجتماعات دورية، لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة الواحدة واجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة إلى ذلك للاطلاع ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة وشؤونها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

مادة (9)
يشكل مجلس الجامعة على النحو التالي: 1- رئيس الجامعة. 2- نواب الرئيس. 3- مساعد الرئيس لشؤون العلاقات العامة والإعلام. 4- مديرو المناطق. 5- المدير المالي للجامعة. 6- مدير القبول والتسجيل والامتحانات. 7- مدير شؤون الطلبة.

مادة (10)
يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات الآتية: 1- إعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بالجامعة، ورفعها إلى مجلس الأمناء لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 2- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحساباتها الختامية، ورفعها إلى مجلس الأمناء للمصادقة. 3- النظر في الهيكل التنظيمي للجامعة وتعديلاته، والتنسيب بذلك إلى مجلس الأمناء. 4- النظر في إنشاء فروع ومناطق تعليمية للجامعة، أو دمجها أو إلغائها، والتنسيب بذلك إلى مجلس الأمناء. 5- النظر في إنشاء المراكز الدراسية والمناطق التعليمية. 6- إقرار سياسية قبول الطلاب في الجامعة، بما في ذلك شروط القبول وأسس الاختيار وتحديد أعداد المقبولين سنوياً وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها. 7- إصدار التعليمات التي تدخل ضمن صلاحياته. 8- إقرار التقويم الجامعي السنوي. 9- تشكيل لجان فنية لأغراض الخطط الدراسية والمناهج وإعداد المواد العلمية وإنتاجها. 10- تنسيب البرامج الأكاديمية والدوائر المختلفة، ودمجها، وإلغائها وفق ما تقتضي مصلحة الجامعة. 11- إقرار استحداث ودمج وإلغاء وظائف وإقرار تصنيف الوظائف وتوصيفها وفق الهيكل التنظيمي للجامعة. 12- التنسيب لمجلس الأمناء بترقية الجهازين الأكاديمي والإداري. 13- إقرار خطط الدراسة وتعديلاتها للتخصصات المختلفة. 14- منح الدرجات العملية والشهادات. 15- اتخاذ الإجراءات لرفع مستوى التعليم، والتدريب، والبحث العلمي في الجامعة، لتلبية حاجات التنمية الوطنية والعربية. 16- تقييم أعمال فروع الجامعة، ومناطقها ومراكزها في ضوء السياسة العامة للجامعة، بما في ذلك تشكيل اللجان الخاصة بتقييم كفاءات خريجي الجامعة وقدراتهم في تلبية حاجات المجتمع. 17- النظر في التقارير السنوية التي يقدمها الرئيس إليه، أو أية أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.

مادة (11)
يُشكل المجلس الأكاديمي من نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية رئيساً وعضوية كل من: 1- مساعد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية. 2- مديري البرامج الأكاديمية في الجامعة. 3- مديري دوائر: القبول والتسجيل والامتحانات والمكتبات والمناهج والمقررات الدراسية، والدراسات العليا والبحث العلمي والقياس والتقويم. 4- مشرف أكاديمي متفرغ في الجامعة.

مادة (12)
تكون العضوية في المجلس تبعاً للمنصب الوظيفي لجميع الأعضاء وتستمر العضوية باستمرار العضو في منصبه الوظيفي.

مادة (13)
يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات الآتية: 1- تطبيق قوانين وأنظمة وتعليمات الجامعة لمنح الدرجات العلمية والشهادات. 2- رسم سياسة القبول في الجامعة لإقرارها من مجلس الجامعة. 3- تقويم واقع البرامج والتخصصات الأكاديمية والعمل على تحسينها وتطويرها. 4- فحص البرامج والتخصصات الأكاديمية الجديدة، والتوصية بإقرارها لمجلس الجامعة. 5- ضمان توفير النوعية الجيدة للعملية الأكاديمية في الجامعة. 6- متابعة إنتاج المقررات الدراسية التي يشرف عليها مديرو البرامج وتنقيحها وتحديثها. 7- النظر في قضايا الدارسين الأكاديمية من خلال لجنة يشكلها المجلس للبت فيها. 8- متابعة إصدار دليل الجامعة السنوي والحرص على تحديثه وإصدار الإرشادات والأدلة اللازمة للدارس والمشرف الأكاديمي. 9- استحداث الأنظمة والتعليمات الأكاديمية اللازمة لتسيير التعليم والتعلم بنوعية عالية ورفع كفاية المشرفين الأكاديميين، وتنسيبها لمجلس الجامعة. 10- التنسيق مع لجنة التعيين والترقية بشأن تعيين المشرفين الأكاديميين وترقيتهم العلمية. 11- تنسيب إجازة التفرغ العملي للمشرفين الأكاديميين إلى مجلس الجامعة. 12- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لعمل المجلس ، ورفعها إلى مجلس الجامعة لإقرارها. 13- تعزيز البحث العلمي وتشجيعه بين أوساط الطلبة والمشرفين الأكاديميين والطلبة. 14- التوصية بعقد المؤتمرات والندوات العلمية والإشراف عليها.

مادة (14)
يتولى رئيس المجلس الصلاحيات والمسؤوليات الآتية: 1- رئاسة جلسات المجلس وإدارتها والدعوة إليها. 2- متابعة ما يصدر عن المجلس من قرارت وتوصيات وتنفيذها. 3- اقتراح القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال المجلس.

مادة (15)
يكون لكل برنامج أكاديمي من برامج الجامعة مجلس يسمى "مجلس البرنامج" يتكون من: 1- مدير البرنامج رئيساً. 2- منسقي البرنامج أعضاء. 3- أربعة مشرفين أكاديميين متفرغين من ذوي الاختصاصات وحسب حاجة البرنامج. أعضاء. 4- عضوين من خارج الجامعة تتوفر فيهما الكفاءة العلمية والخبرة اللازمة يوصي بهما مجلس البرنامج إلى النائب الأكاديمي، الذي ينسبهما بدوره إلى رئيس الجامعة للحصول على موافقته. وتكون مدة عضوية مجلس البرنامج لغير المنسقين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بتنسيب من مدير البرنامج ونائب الرئيس للشئون الأكاديمية وموافقة رئيس الجامعة، أما المنسقون فيحتفظون بالعضوية ما داموا في مناصبهم.

مادة (16)
1- رسم السياسات العامة للبرنامج فيما يتمشى مع السياسة العامة للجامعة. 2- وضع الخطط الدراسية وتنقيحها ورفعها للمجلس الأكاديمي ومجلس الجامعة للنظر فيها واعتمادها. 3- التنسيق بين التخصصات الأكاديمية في البرنامج. 4- متابعة سير العمل في البرنامج من جميع الجوانب. 5- متابعة اختيار أعضاء الجهاز التدريسي الجدد المقترحين من قبل المناطق والشؤون الإدارية والتوصية بتعيينهم إلى المجلس الأكاديمي ثم تنسيبهم إلى مجلس الجامعة. 6- تشكيل اللجان اللازمة لعمل المجلس. 7- مناقشة التقرير التفصيلي لمدير البرنامج.

مادة (17)
مع مراعاة أحكام هذا النظام، يصدر مجلس الجامعة الأنظمة الداخلية والتعليمات التي تنظم عمل كل من المجالس في المواد (9،11،15).

مادة (18)
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مباشرة.

مادة (19)
يُعّين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بقرار من رئيس الدولة، بتنسيب من مجلس الأمناء، ويشترط فيمن يعين رئيساً أن يحمل رتبة الأستاذية. ويكون تعيين الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وإذا انتهت خدمة الرئيس فله أن يستمر في مهمات التدريس في الجامعة.

مادة (20)
أ- يمارس الرئيس بالإضافة إلى أي مسؤوليات أو صلاحيات أخرى يوكلها إليه هذا النظام الأساس، ما يلي: 1- تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والهيئات، وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة، وفق أحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة الخاصة بها وقرارت مجلس الأمناء والجامعة. 2- إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية، والمالية، والإدارية، والتنسيق بين فروعها ومراكزها، وفقاً لأحكام هذا النظام الأساس، والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويكون مسئولاً أمام مجلس الأمناء عن تنفيذ نظام الجامعة الأساسي والأنظمة الخاصة بها وقرارات مجلسي الأمناء والجامعة. 3- تشكيل اللجان المؤقتة لمهمات محددة. 4- تسمية مساعد أو أكثر للرئيس من بين العاملين في الجامعة، ويتولى القيام بالأعمال التي يكلف بها. 5- دعوة مجلس الجامعة إلى الإنعقاد ورئاسة اجتماعاته. 6- تقديم تقريرين سنويين، إحداهما إلى مجلس الأمناء والآخر إلى مجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي يتضمن ما يلي: أ) شؤون أكاديمية، وبحثية. ب) الشؤون المالية والإدارية للجامعة. ج) أي اقتراحات تتعلق بتطوير الجامعة. 7- تقديم أية تقارير يطلبها رئيس مجلس الأمناء تتعلق بسير الجامعة. ب- للرئيس أن يفوض خطياً أيا من نوابه، أو مديري فروع الجامعة، أو مديري المناطق، أو مديري الدوائر كل في نطاق وظيفته، بعض الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا النظام الأساس، والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وأن يحدد شروط ممارسة ذلك التفويض.

مادة (21)
1- لمجلس الأمناء، بتنسيب من الرئيس، تعيين نائب أو أكثر للرئيس، ويشترط فيمن يعين نائباً للرئيس للشؤون الأكاديمية، أن يحمل رتبة الأستاذية ويعين نواب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2- يكلف الرئيس في حال غيابه نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية لتسيير أمور الجامعة وفي حال خلو منصب رئيس الجامعة، يقوم النائب الأكاديمي بمهام الرئيس إلى حين تعيين رئيس جديد.

مادة (22)
يشترط فيمن يُعَّين مديراً لأحد فروع أو مناطق أو مراكز الجامعة أن يحمل إحدى رتب الأستاذية من جامعة معترف بها، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة (23)
1) يعين لكل برنامج أكاديمي مدير مسئول أمام نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية ويكون مسئولاً عن شؤون البرنامج التعليمية، بما يتمشى مع أحكام هذا النظام الأساس، والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس البرنامج، ويلتزم بقرارت مجلس الجامعة. 2) يشترط فيمن يعين مديراً أن يحمل إحدى رتب الأستاذية ويجوز عند الضرورة وبشكل مؤقت تعيين أحد أعضاء الجهاز الأكاديمي من الرتب الأخرى قائماً بأعمال مدير البرنامج. 3) يكون تعيين مدير البرنامج بقرار من الرئيس وتنسيب من نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية لمدة سنتين قابلة للتجديد. 4) يقدم مدير البرنامج تقريراً إلى نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في نهاية كل فصل دراسي عن سير العمل في البرنامج.

مادة (24)
يتألف الجهاز الأكاديمي العامل في الجامعة من: 1- أعضاء الهيئة التدريسية: (متفرغون وغير متفرغين). - الأساتذة. - الأساتذة المشاركين. - الأساتذة المساعدين. - المحاضرين. - المدرسين. 2- مساعدي البحث والتدريس.

مادة (25)
يشترط في الشهادات العلمية لأعضاء الجهازين الأكاديمي والإداري أن تكون من جامعات أو معاهد عليا معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، ويجوز تعيين لجان لتقييم الإنتاج العلمي، بمقتضى تعليمات تصدر عن مجلس الجامعة.

مادة (26)
1- للجامعة موازنتها المستقلة الخاصة بها، ويعتمدها مجلس الجامعة، ويرفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها. 2- تتكون الموارد المالية للجامعة من: أ) ما تخصصه الجهات الفلسطينية الرسمية. ب) المساعدات من الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة. ج) المساعدات من المؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية. د) الرسوم الجامعية التي تقرها الجامعة. هـ) ريع أموال الجامعة المنقولة، وغير المنقولة. و) الهبات، والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف على الجامعة. ز) أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء.

مادة (27)
يقوم بتدقيق حسابات الجامعة مدقق حسابات قانوني يعينه مجلس الأمناء.

مادة (28)
1- اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة. 2- لمجلس الأمناء، بتنسيب من مجلس الجامعة، أن يجيز استعمال لغة أخرى حسب الحاجة.

مادة (29)
يصدر مجلس الأمناء، بتنسيب من مجلس الجامعة، الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك: 1- شؤون أعضاء الأجهزة الأكاديمية والإدارية والمالية، والمشرفين الأكاديميين في الجامعة، ورتبهم وترقيتهم، ورواتبهم وأجورهم، وإجازاتهم العادية والمرضية وإجازات التفرغ العلمي، وإيفادهم وكيفية تعيينهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم، وعزلهم وإنهاء خدماتهم، وتأديبهم وتشكيل المجالس التأديبية، وإجراءاتها وصلاحياتها، والعقوبات التي تستطيع فرضها. 2- الانتقال والسفر، والتأمين الصحي، والتأمين على الحياة، وإنشاء صناديق الادخار والإسكان لأعضاء الأجهزة الأكاديمية والإدارية والمالية في الجامعة. 3- الصلاحيات الإدارية لرئيس الجامعة ونوابه، ومديري فروع الجامعة ومناطقها ومراكزها، ومديري البرامج الأكاديمية، والدوائر الإدارية فيما يتعلق بأعضاء الأجهزة الأكاديمية والإدارية والمالية. 4- الشؤون المالية. 5- شؤون اللوازم والعطاءات والتعهدات. 6- منح الدرجات العلمية والشهادات وتحديد شروطها واسمها وقواعدها وإجراءاتها. 7- البعثات العلمية بما في ذلك الاتفاق مع الموفدين على الشروط المتعلقة بالإيفاد. 8- تنظيم البحث العلمي. 9- الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية الخاصة بفروع الجامعة، ومناطقها ومراكزها، ودور النشر والتوزيع، والمشاريع التي تتولاها الجامعة أو تقيمها.

مادة (30)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:9/2/2005 ميلادية. الموافق: 10 محرم 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.