مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 2006م بشأن دعوة المجلس التشريعي للانعقاد


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما المادة (52) منه وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
دعوة المجلس التشريعي إلى الانعقاد في دورته العادية الأولى لانتخاب هيئة المكتب بالاقتراع السري يوم السبت : 18/2/2006م.

مادة (2)
يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية بإلقاء خطاب سياسي شامل.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/2/2006 ميلادية. الموافق: 6 محرم 1427هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.