مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 2006م بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطِّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى القرارين الرئاسيين الصادرين بتاريخ 10/1/2000م، 14/8/2002م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3/33/9/م.و/أ.ق) بتاريخ 20/9/2005م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5/47/9/م.و/أ.ق) بتاريخ 23/1/2006م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني على النحو التالي: 1- الأخ / شكري بشارة رئيساً. 2- الأخ / وزير المالية عضواً 3- الأخ / وزير الاقتصاد الوطني عضواً 4- الأخ / د. محمد مصطفى عضواً 5- الأخ / نبيل الصراف عضواً 6- الأخ / سامر خوري عضواً 7- الأخ / محمد أبو رمضان عضواً 8- الأخ / طلال ناصر الدين عضواً 9- الأخ / طارق العقاد عضواً

مادة (2)
تتبع شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وهو المسؤول المسمى من قبل المساهم.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافّة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 4/2/2006 ميلادية. الموافق: 5 محرم1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.