مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 2006م بشأن تغيير في رئاسة محكمة قضايا الانتخابات


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطِّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م، ولا سيما المادة 29 منه، وبناءً على تنسيب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 29/1/2006م، بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يعيَّن الأستاذ القاضي / عماد سليم رئيساً لمحكمة قضايا الانتخابات.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة – كلٌّ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/1/2006 ميلادية. الموافق: 29 ذو الحجة 1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.