مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 2006م بشأن لجنة أمن المحافظة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكيل لجنة أمن المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية قائدي الأمن والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

مادة (2)
يقدم أعضاء اللجنة تقارير يومية للمحافظ عن سير الأمن والقضايا الأمنية بالمحافظة.

مادة (3)
تجتمع لجنة أمن المحافظة أسبوعياً، وكلما دعت الضرورة بطلب من المحافظ.

مادة (4)
تنفذ لجنة أمن المحافظة القرارات المركزية الصادرة في المجال الأمني، وتضع الخطط الميدانية لتطبيق القانون والنظام.

مادة (5)
ترفع اللجنة تقاريرها واقتراحاتها لرئيس السلطة الوطنية.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافّة– كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/1/2006 ميلادية. الموافق: 5 ذو الحجة 1426هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.