مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2006م بشأن رئاسة المحافظ للجنة التنظيم والتخطيط


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يرأس المحافظ لجنة التنظيم والتخطيط بالمحافظة ويشرف على أعمالها.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/1/2006 ميلادية. الموافق: 5 ذو الحجة 1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.