مرسوم رئاسي رقم (32) لسنة 2005م بشأن تغيير في عضوية محكمة قضايا الانتخابات


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطِّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م، ولا سيما المادة (29) منه، وبناءً على تنسيب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 26/12/2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يعين الأستاذ القاضي / سعد شحيبر رئيساً لمحكمة قضايا الانتخابات.

مادة (2)
يعيَّن أعضاء في محكمة الانتخابات كلٌّ من: 1- القاضي رفيق زهد. 2- القاضي هاني الناطور.

مادة (3)
على الجهات المختصة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/12/2005 ميلادية. الموافق: 24 ذو القعدة 1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.