مرسوم رقم (31) لسنة 2005م بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطِّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 1999م بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يعاد تشكيل اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية على النحو التالي: 1- وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا 2- مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضواً 3- مندوب عن وزارة الصحة عضواً 4- مندوب عن وزارة التربية والتعليم العالي عضواً 5- مندوب عن وزارة الداخلية والأمن الوطني عضواً 6-مندوب عن وزارة الشباب والرياضة عضواً 7- مندوب عن وزارة الشؤون المرأة عضواً 8- مندوب عن وزارة العدل عضواً 9- مندوب عن وزارة الإعلام عضواً 10- مندوب عن وزارة الزراعة عضواً 11- مندوب عن وزارة المالية عضواً 12- مندوب عن إدارة مكافحة المخدرات عضواً 13- أحد مساعدي النائب العام عضواً 14- عضوان من مجلس نقابة المحامين أعضاء 15- أربعة أعضاء يمثلون المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات العلاقة أعضاء

مادة (2)
تبقى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 1999 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية الأخرى سارية المفعول.

مادة (3)
على الجهات المختصة – كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/12/2005 ميلادية. الموافق: 20 ذو القعدة / 1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.