مرسوم رئاسي رقم (29) لسنة 2005م بشأن تحديد أبعاد العلم الفلسطيني


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما المادة (8) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (12) بتاريخ 3/5/2005م، وبناءً على موافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يكون للعلم الفلسطيني الشكل والمقاييس التالية: يقسم أفقياً إلى ثلاثة مقاطع متساوية، ومتوازية العليا سوداء. والوسطى بيضاء. والسفلى خضراء. مع مثلث أحمر من ناحية السارية قاعدته مساوية لعرض العلم، وارتفاعه مساوٍ لثلث طول العلم.

مادة (2)
تلتزم الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية كافة بذلك.

مادة (3)
العلم الفلسطيني يرمز إلى ارتباط فلسطين بأمجاد أمتها، وبالتاريخ العربي والإسلامي، وهو أحد سمات ومظاهر السيادة الفلسطينية، فلا يسمح برفع علم سواه، ولا يسمح برفع أي علم فوق مستوى العلم الفلسطيني.

مادة (4)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/12/2005 ميلادية. الموافق: 1 دو القعدة 1426هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.