مرسوم رقم (28) لسنة 2005م بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للطفولة والأمومة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما المادة 29 منه، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 1999م بإنشاء المجلس الأعلى للطفولة والأمومة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يعاد تشكيل المجلس الأعلى للطفولة والأمومة على النحو التالي: 1- د. أحمد توفيق اليازجي رئيساً 2- د. عرفات سليم الهدمي نائباً للرئيس 3- أ. زينب إبراهيم الوزير أمينة للسر 4- أ. باسم صبحي خوري أميناً للصندوق 5- إبراهيم أبو دقة عضواً 6- د. عبد الرحمن قاسم الشنار عضواً 7- د. عماد سليمان شعث عضواً 8- أ. سحاب حسني شاهين عضواً 9- أ. هاني نقولا سابا عضواً 10- أ. نائلة عادل العطعوط عضواً 11- أ. فريدة عارف العمد عضواً 12- د. دينا سليم أبو شعبان عضواً 13- أ. نهى محمود البحيصي عضواً 14- أ. سحر فهد القواسمي عضواً 15- أ. رولا نبيل البندك عضواً

مادة (2)
يلغى المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 1999م بشأن تشكيل المجلس الأعلى للطفولة والأمومة.

مادة (3)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/11/2005م. الموافق: 18 / شوال / 1426هـ محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.