مرسوم رقم (27) لسنة 2005م بشأن توزيع أعضاء مجلس بلدية رام الله


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م، وتعديلاته لاسيما المادة (71 مكرر) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يتم توزيع مقاعد المجلس البلدي في بلدية رام الله وفق نتائج انتخابات المرحلة الرابعة لمجالس الهيئات المحلة على النحو التالي: أعضاء مسيحيون (8) ثمانية أعضاء. أعضاء مسلمون (7) سبعة أعضاء.

مادة (2)
يلغى المرسوم الصادر بتاريخ 7/11/2005م.

مادة (3)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 9/11/2005م الموافق: 7 / شوال / 1426هـ محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.