مرسوم رئاسي رقم (25) لسنة 2005م بتعيين أعضاء مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته، وعلى تنسيب مجلس الوزراء بجلسته رقم (35) المنعقدة بتاريخ 12/10/2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يشكل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية ويضم في عضويته كلاً من: 1- الأخ / جورج العبد محافظ سلطة النقد رئيساً 2- الأخ / نائب محافظ سلطة النقد عضواً 3- الأخ / جهاد الوزير مندوباً عن وزارة المالية عضواً 4- الأخ / منييب المصري عضواً 5- الأخ / نبيل قسيس عضواً 6- الأخ / سمير عبد الله عضواً 7- الأخ / محمد أبو رمضان عضواً 8- الأخ / إسماعيل الزابري عضواً 9- الأخ / سمير الشوا عضواً

مادة (3)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/10/2005م الموافق: 11 / رمضان / 1426هـ محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.