مرسوم رئاسي رقم (25) لسنة 2005م
بتعيين أعضاء مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته،
وعلى تنسيب مجلس الوزراء بجلسته رقم (35) المنعقدة بتاريخ 12/10/2005م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يشكل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية ويضم في عضويته كلاً من:
1- الأخ / جورج العبد محافظ سلطة النقد رئيساً
2- الأخ / نائب محافظ سلطة النقد عضواً
3- الأخ / جهاد الوزير مندوباً عن وزارة المالية عضواً
4- الأخ / منييب المصري عضواً
5- الأخ / نبيل قسيس عضواً
6- الأخ / سمير عبد الله عضواً
7- الأخ / محمد أبو رمضان عضواً
8- الأخ / إسماعيل الزابري عضواً
9- الأخ / سمير الشوا عضواً
مادة (3)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/10/2005م
الموافق: 11 / رمضان / 1426هـ
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.