مرسوم رئاسي رقم (23) لسنة 2005


نحن محمود عباس رئيس دولة فلسطين بعد الاطلاع على قانون بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 لاسيما المادة (23) منه، وعلى نتائج انتخابات المجمع المقدس لمنصب بطريرك المدينة المقدسة بالقدس للروم الأرثوذكس يوم 22/8/2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا: وما عرفناه في غبطة البطريرك من وفاء وإخلاص ومحبة لشعبنا الفلسطيني ولقضيته العادلة ومدافعاً قوياً لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه العادلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومحباً للسلام العادل والدائم والشامل، وما يتمتع به من حكمة وخبرة وقدرة لأداء الأمور المذهبية وتعزيز المحبة والمساواة بين أفراد طائفة الروم الأرثوذكس. رسمنا بما هو آت:
المادة 1
نصادق على نتيجة الانتخابات ونبدي موافقتنا لتعيين صاحب الغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث ليكون بطريركا جديداً للقدس، وننيط به جميع الحقوق والامتيازات المرتبطة بهاذ المنصب، وعملاً بالعهدة العمرية والقانون وبحكم التعامل والعادات القديمة التي يتمتع بها.

المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

صدر في مدينة غزة بتاريخ 18/9/2005 ميلادية. الموافق 14/ شعبان / 1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.