مرسوم رئاسي رقم (26) لسنة 2005م
بشأن إعادة تشكيل مجلس الأمن القومي
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يعاد تشكيل مجلس الأمن القومي على النحو الآتي:
1- الأخ / محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيساً
2- الأخ / أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس
3- الأخ / صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في م.ت.ف عضواً
4- الأخ / الطيب عبد الرحيم الأمين العام للرئاسة عضواً
5- الأخ / نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني عضواً
6- الأخ / محمد دحلان وزير الشؤون المدنية عضواً
7- الأخ / سلام فياض وزير المالية عضواً
8- الأخ / ناصر القدوة وزير الشؤون الخارجية عضواً
9- الأخ / أحمد محمد شنيورة رئيس جهاز المخابرات العامة عضواً
10- الأخ / جبريل الرجوب مستشار الرئيس للأمن القومي مقرراً
ب) يجوز للرئيس كلما دعت الضرورة دعوة أي من رؤساء الأجهزة الأمنية الأخرى أو من ينوب عنهم لحضور اجتماعات المجلس.
مادة (2)
يختص مجلس الأمن القومي بما يلي:
1- صياغة السياسات والخطط الأمنية وتحديد آليات تنفيذها وإصدارها بقرارات من الرئيس.
2- تحديد المهام الأمنية للسلطة الوطنية وفقاً لمتطلبات الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإشراف على تنفيذها.
3- التنسيق بين العمل السياسي والعمل الأمني، والتأكد من مساهمة العامل الأمني في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
4- وضع الخطط اللازمة لحماية أمن الوطن والمواطن والإشراف على تنفيذها.
5- إقرار التشكيلات والتعيينات والتنقلات والترقيات التي تساهم في تنفيذ السياسات والخطط الأمنية.
6- إقرار الاتفاقيات الأمنية والإشراف على تنفيذها.
7- إقرار الميزانيات والحسابات المتعلقة بالأمن وآليات صرفها.
8- الإشراف المباشر على التنسيق الأمني مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.
مادة (3)
يحدد الرئيس المهام الخاصة بأعضاء مجلس الأمن القومي.
مادة (4)
للرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس دعوة أي مسؤول في السلطة الوطنية الفلسطينية لحضور اجتماعات المجلس والمشاركة في مناقشاته.
مادة (5)
يجوز لمجلس الأمن القومي تشكيل لجان فرعية ومتخصصة كلما دعت الضرورة لذلك.
مادة (6)
يضع مجلس الأمن القومي نظامه الداخلي والأنظمة اللازمة لتنفيذ مهامه.
مادة (7)
تلغى كافة المراسيم السابقة المتعلقة بالأمن القومي.
مادة (8)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/10/2005م
الموافق: 25 / رمضان / 1426هـ
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.