مرسوم رئاسي رقم (24) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، واستناداً لأحكام قرار مجلس الأمن رقم (1325) بتاريخ 31/10/2000م وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تدعم مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، وتعمل على تطبيقها.

مادة (2)
تدعم السلطة الوطنية مشاركة المرأة الفلسطينية في الهيئة الدولة للنساء، للقيام بالمساعي الحميدة في إطار الأمم المتحدة والمشاركة في المفاوضات وصنع السلام الحقيقي العادل والدائم في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

مادة (3)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/9/2005م الموافق: 22/ شعبان / 1426هـ محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.