قانون رقم (4) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبعد الاطلاع على القانون الأساسي املعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/2/2006م وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تعدل المادة (2) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م بإضافة الفقرة (5) على المادة (2) وذلك على النحو الآتي: 5- يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (2)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة – كافة كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/2/2006 ميلادية. الموافق: 19 محرم 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.