قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الإجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جماد الآخر سنة 1332 هجري، وعلى قانون تبادل تنفيذ الأحكام رقم (22) لسنة 1922م، وعلى أصول تبادل تنفيذ الأحكام لسنة 1926م وعلى قانون الأحكام (تبادل تنفيذها مع مصر) رقم (16) لسنة 1929م، وعلى قانون الديون (حبس المدين) الفلسطيني الصادر بتاريخ 31 تشرين أول سنة 1931م، وعلى قانون الإجراء المعدل رقم (38) لسنة 1936م، وعلى قانون كاتب العدل المؤقت العثماني الصادر في 27 ذي القعدة لسنة 1331، وعلى قانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية) رقم (31) لسنة 1921، المعمول بها في محافظات غزة، وعلى قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952، وعلى قانون الإجراء الأردني رقم (31) لسنة 1952، وعلى قانون ذيل قانون الإجراء الأردني رقم (25) لسنة 1965م، وعلى قانون كاتب العدل الأردني رقم (11) لسنة 1952م، المعمول بها في محافظات الضفة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/2005م، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي:


الباب الأول
أحكام عامة


الفصل الأول
دائرة التنفيذ-قاضي التنفيذ
مادة (1)
تنشأ وترتبط بمحكمة الدرجة الأولى في المنطقة التابعة لها دائرة للتنفيذ يرأسها قاض يُندَب لذلك، ويعاونه مأمور للتنفيذ وعدد كاف من الموظفين، وعند تعدد القضاة يرأسها من توكل إليه هذه المهمة.

مادة (2)
1- كل تنفيذ يجري بواسطة دائرة التنفيذ وتحت إشراف وتوجيه قاضي التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن مرفقاً بالسند التنفيذي، وعلى المختصين بالدائرة المبادرة إلى التنفيذ فور تقديم الطلب وتسليم السند التنفيذي واستيفاء شروط التنفيذ. 2- إذا امتنع القائم بالتنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بطلب إلى قاضي التنفيذ. 3- للقائم بالتنفيذ أن يتخذ الوسائل التحفظية وله أن يطلب بعد مراجعة قاضي التنفيذ معونة الشرطة. 4- يعاقب بالعقوبة المقررة في القوانين الجزائية من يقوم بممانعة القائم بالتنفيذ بالمقاومة والتعدي وكذلك رجال الشرطة الذين لا يقومون بواجبهم إذا طلب منهم.

مادة (3)
1- يختص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات وإشكالات التنفيذ وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة به، وإلغاء الحجز وفكه على أموال المدين وبيع الأموال المحجوزة، كما يختص بإصدار الأمر بالقبض على المنفذ ضده وحبسه وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون. 2- تتبع امام قاضي التنفيذ الإجراءات المقررة في أصول المحاكمات المدنية والتجارية ما لم يرد في القانون ما يخالف ذلك.

مادة (4)
1- ينعقد الاختصاص لدائرة التنفيذ التي: أ) يوجد في نطاق اختصاصها المال المنقول محل التنفيذ. ب) يقيم فيها المحجوز لديه إذا تعلق بحجز المال لدى شخص ثالث. ج) يقع ضمن دائرة اختصاصها المال غير المنقول المراد حجزه أو بيعه. 2- إذا تعددت الأموال محل التنفيذ ووقعت في نطاق دوائر تنفيذ متعددة، كان الاختصاص لإحداها، بحيث تنيب الدائرة التي ينعقد لها لاختصاص الدوائر الأخرى بإجراء الحجز والمزايدة بالنسبة للأموال التي تقع في نطاقها، وتكمل الدائرة المنيبة معاملة التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ وسداد مستحقات الدائنين.

مادة (5)
1- تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ إذا تعلق بالأمور التالية: أ) اختصاص دائرة التنفيذ في تنفيذ حكم ما. ب) كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز حجزها أو بيعها. ج) حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه. د) حق الرجحان بين المحكوم لهم. هـ) تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما. و) ما إذا كان يجوز أو لا يجوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به. ز) أية تسوية يتقدم ببيانها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به. 2- تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ. 3- يكون ميعاد الطعن بالاستئناف سبعة أيام في الأمور المستعجلة، وخمسة عشر يوماً بالنسبة لباقي الأمور. 4- يسري الميعاد اعتباراً من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر طبقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. 5- الاستئناف يؤخر التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف فيه، على أنه إذا كان الاستئناف يتعلق بتأجيل تنفيذ الحكم بالحبس، يجب على المستأنف أن يقدم كفيلا يوافق عليه قاضي التنفيذ. 6- يعتبر الاستئناف بمقتضى هذه المادة من الأمور المستعجلة وينظر فيه تدقيقاً إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.

مادة (6)
1- يعد بالدائرة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ بالتسلسل الذي وردت به، ويشمل القيد البيانات المتعلقة بسند التنفيذ من حيث تاريخ وجهة إصداره ومضمونه، والبيانات المتعلقة بطالب التنفيذ والمنفذ ضده والأموال المطلوب التنفيذ عليها. 2- ينشأ لكل طلب ملف تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة به، ويعرض الملف على قاضي التنفيذ قبل وعقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من أوامر وقرارات وأحكام.

مادة (7)
1- يقدم طلب التنفيذ من صاحب الحق المحدد في السند التنفيذي أو ممن يقوم مقامه قانوناً. 2- تتولى النيابة العامة تعقب معاملة التنفيذ التي تعود للدوائر الحكومية.


الفصل الثاني
السند التنفيذي وما يتصل به
مادة (8)
1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحقوق مؤكدة في وجودها ومحددة في أطرافها ومعينة في مقدارها وحالة الأداء. 2- الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية الفضائية والصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية وغيرها من الأسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة.

مادة (9)
1- يجب أن يسبق التنفيذ تبليغ المدين بصورة من السند التنفيذي، وذلك بورقة تبليغ توقع من مأمور التنفيذ وتختم بخاتم دائرة التنفيذ. 2- تشتمل ورقة التبليغ بالإضافة إلى صورة السند التنفيذي أسماء الأطراف ومواطنهم ومحال إقامتهم وعلى تكليف المدين بالوفاء بالتزامه خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ إلا أن يكون السند التنفيذي كتسليم الأشياء التي يخشى من تلفها وضياعها فيكون الميعاد يوماً واحداً. 3- لايجوز لدائرة التنفيذ مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد انقضاء المواعيد المذكورة في البند (2) أعلاه ما لم يبادر المدين بالتنفيذ اختياراً، ومع ذلك إذا قامت خشية من تلف أو ضياع أو تهريب أموال المدين أو غير ذلك من العوارض التي تعدم محل التنفيذ أو تنتقص منه، فإنه يجوز لدائرة التنفيذ وبقرار من قاضي التنفيذ الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء هذه المواعيد.

مادة (10)
1- إذا كان المدين في السند التنفيذي مجهول محل الإقامة يأمر قاضي التنفيذ بتبليغه بورقة تبليغ تعلق نسخة منها في موقع بارز في محل إقامته الأخير، ونسخه أخرى في ديوان دائرة التنفيذ، وتنشر النسخة الثالثة في إحدى الصحف المحلية. 2- تتضمن ورقة التبليغ بالإضافة إلى البيانات المذكورة في المادة (9) إخطار المدين بالحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين، وإذا لم يحضر خلال المدة المذكورة، فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ. 3- إذا لم يحضر المدين خلال المدة المذكورة إلى الدائرة، يعد ممتنعاً عن التنفيذ وتباشر دائر التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. 4- يجوز توقيع الحجز على أموال المدين في السند التنفيذي المنقولة وغير المنقولة في غضون مدة التبليغ المذكورة، ولكن لا يجوز بيعها قبل انقضاء المهلة إلا إذا كان يخشى من تلفها أو ضياعها مع مراعاة المواعيد والإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القانون.

مادة (11)
1- على دائرة التنفيذ، إذا عرض عليها سداد الدين عند مباشرتها لإجراءات التنفيذ، أن تقبضه مع إعطاء مخالصة وذلك دون الحاجة إلى تفويض خاص. 2- تطبق أحكام البند (1) أعلاه في حالة الوفاء الجزئي، على أن تمضي الدائرة في مباشرة إجراءات التنفيذ استيفاء لباقي الدين. 3- لا يقبل الوفاء بشيكات أو صكوك أو أوراق بنكية إلا إذا كانت مقبولة الدفع.

مادة (12)
1- من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ. 2- يطبق الحكم المنصوص عليه في البند (1) أعلاه على جميع الحالات التي يطرأ فيها عارض يحول بين الدائن وبين الاستمرار في متابعة الإجراءات كالغيبة وزوال الأهلية وزوال صفة من كان يمثله.

مادة (13)
1- يباشر التنفيذ ضد المدين، بالأداء الذي يحدده السند التنفيذي وتتخذ إجراءات التنفيذ في مواجهة هذا المدين وفقاً للقانون، فإن لم تكن للمدين الأهلية القانونية فإن إجراءات التنفيذ تتخذ في مواجهة من يقوم مقامه قانوناً. 2- إذا كان المدين شخصاً معنوياً، فإن إجراءات التنفيذ تباشر في مواجهة من يقوم مقامه قانوناً.

مادة (14)
1- إذا فقد المدين أهليته أو توفي، يباشر التنفيذ ضد من يقوم مقامه قانوناً أو ورثته بعد عشرة أيام من تبليغهم بالأوراق المتعلقة بالتنفيذ. 2- يجوز تبليغ ورثة المدين جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم الشخصية وصفاتهم. 3- يكون التنفيذ بقدر الأموال التي تركها المورث.

مادة (15)
إذا أنكر الورثة أثناء التنفيذ وضع يدهم على التركة أو جزء منها ولم يكن ممكناً إثبات ذلك بسندات رسمية ولم يكن للمتوفى أموال ظاهرة، وجب على الدائن أن يثبت في المحكمة المختصة وضع يد الورثة على التركة ويحصل على قرار قضائي بذلك.

مادة (16)
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إخطار المدين بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه بسبعة أيام على الأقل.

مادة (17)
للمحكمة قبل صدور الحكم في الأمور المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً بالدائن أن تأمر (بناء على طلب خطي من الدائن) بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير تبليغه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لدائرة التنفيذ التي تلتزم بإعادتها فور الانتهاء من التنفيذ.

مادة (18)
1- يترتب على صدور الحكم بإلغاء أو نقض أو إبطال أو فسخ السند التنفيذي (بأي من الطرق التي يعتمدها القانون) رد جميع أعمال التنفيذ التي تمت استناداً إلى ذلك السند، وإعادة الحال إلى ما كان عليه. 2- وفقاً لأحكام البند (1) أعلاه يكون لمن تم التنفيذ ضده الحق في استرداد الأموال التي تم التنفيذ عليها وملحقاتها وما تكبده من مصاريف دون حاجة إلى صدور حكم جديد بذلك، وإذا كان الإلغاء جزئياً، اقتصر الرد على ما تعلق به الإلغاء من أموال. 3- لصاحب الحق في الرد مطالبة طالب التنفيذ بالتعويضات عن الضرر الذي لحقه نتيجة التنفيذ الباطل؛ إن كان لها مقتضى.


الفصل الثالث
تنفيذ الأسناد التنفيذية
مادة (19)
1- لا يجوز التنفيذ الجبري للأحكام والقرارات والأوامر القضائية وأحكام المحكمين بعد تصديقها من المحكمة المختصة ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان التنفيذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مشمولاً في الحكم أو القرار القضائي. 2- يجوز مع ذلك اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية والاحتياطية بمقتضاها.

مادة (20)
التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.

مادة (21)
التنفيذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته، أو بأجرة الحضانة أو الرضاع، أو المسكن للزوجة، أو النفقة للمطلقة أو للأبناء أو للوالدين.

مادة (22)
التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة.

مادة (23)
يجوز للمحكمة بناء على طلب من ذي الشأن أن تأمر بشمول حكمها بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة إذا قدرت رجحان حق المحكوم له وكان يخشى من تأخير التنفيذ وقوع أضرار جسيمة بمصالحه.

مادة (24)
1- في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم إلا بكفالة تتولى المحكمة تحديد نوع ومقدار الكفالة، على أن تراعي كفايتها لإزالة آثار التنفيذ المعجل وإعادة الحال إلى ما كان عليه إذا تبين فيما بعد عدم الأحقية فيه وألغت محكمة الاستئناف الحكم محل التنفيذ. 2- لا يجوز في هذه الأحوال البدء في التنفيذ المعجل إلا بعد تقديم الكفالة المأمور بها.

مادة (25)
1- إذا كانت الكفالة المأمور بها في الحكم هي إلزام المحكوم له بتقديم كفيل مقتدر، فإن الكفيل يلتزم بتحرير الكفالة، ويكون المحضر المشتمل على هذه الكفالة بمثابة سند تنفيذي قبل الكفيل. 2- إذا كانت الكفالة هي تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم إلى حارس مقتدر، فإن الحارس يلتزم بأن يحرر في قلم المحكمة تعهداً بقبول الحراسة والالتزام بواجباته.

مادة (26)
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر بناء على طلب المحكوم عليه وقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، بالشروط التي تراها كافية لضمان حقوق المحكوم له. يجوز للمحكمة أن تقيد التنفيذ بتقديم كفالة حال عدم تقديمها لدى محكمة الدرجة الأولى. يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بحماية حق المحكوم له.

مادة (27)
للدائن بدين من النقود (إذا كان دينه حال الأداء ومعين المقدار وثابتاً بالكتابة بسند عرفي أو بسند مصدق لدى كاتب عدل أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير) أن يراجع دائرة التنفيذ لتقوم بتحصيل الدين بعد تقديمه طلباً إليها بذلك مقروناً بإيداع سند الدين الأصلي.

مادة (28)
يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحتجاج إذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.

مادة (29)
ينقطع التقادم بتقديم طلب التنفيذ وإيداع سند الدين لدى دائرة التنفيذ.

مادة (30)
1- تبلغ دائرة التنفيذ المدين بورقة إخطار موقعة من مأمور التنفيذ ومختومة بختم الدائرة ومرفقاً بها صورة من السند المطلوب تنفيذه. 2- تشتمل ورقة الإخطار على تكليف المدين بالوفاء بالدين أو إبداء ما قد يكون لديه من وجوه الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ مع إنذاره بأن الدائرة ستبادر إلى التنفيذ بعد انقضاء هذا الميعاد دون الوفاء أو الاعتراض.

مادة (31)
إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه، يدون الإقرار في محضر التنفيذ ويوقع عليه من المدين وقاضي التنفيذ، وتقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ ما جرى الإقرار به.

مادة (32)
1- إذا اعترض المدين في الميعاد المحدد وأنكر الدين أو بعضه أو أنكر استمرار قيامه في ذمته، كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه، وتقام الدعوى بالإجراءات المختصرة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. 2- إذا كان الدين محل الاعتراض ثابتاً بسند عرفي يكون للاعتراض أثر مانع من التنفيذ إلى أن يتم الفصل في دعوى الدائن ما لم يصدر من المحكمة التي تنظر الدعوى قرار بالاستمرار فيه. 3- إذا كان الدين محل الاعتراض ثابتاً بسند مصدق لدى كاتب العدل أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير، لا يؤثر الاعتراض في التنفيذ الذي يجب أن تبادر إليه الدائرة ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع إليها الدعوى بوقفه.

مادة (33)
إذا لم ينكر المدين الدين ولكنه أدعى الوفاء بجزء منه، فإن دائرة التنفيذ تواصل التنفيذ في حدود ما أقر به وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما يدعيه.

مادة (34)
1- إذا لم يقدم المدين الاعتراض في الميعاد المحدد، تبادر دائرة التنفيذ إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون. 2- لقاضي التنفيذ قبول الاعتراض الذي يقدم بعد الميعاد في حالة ثبوت وجود أعذار للتأخير، وفي هذه الحالة تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.

مادة (35)
يترتب على صدور الحكم بعدم ثبوت الدين إلغاء جميع إجراءات التنفيذ التي اتخذت لاقتضائه، ويكون الحكم سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الملغى، كما يكون للمحكوم له في هذا الحكم الحق في رفع دعوى للمطالبة بالتعويضات عما يكون قد لحقه من اضرار ناجمة عن أعمال التنفيذ التي اتخذت ضده دون حق.

مادة (36)
1- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في فلسطين بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الفلسطينية فيه، على ألا تتناقض مع القوانين الفلسطينية أو تلحق ضرراً بالمصلحة الوطنية العليا. 2- يطلب الأمر بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في بلد أجنبي بدعوى تقدم أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها، على أن تكون تلك الأحكام والقرارات والأوامر مصدقة من الجهات المختصة حسب الأصول.

مادة (37)
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: 1- أن محاكم دولة فلسطين غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو القرار أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. 2- أن الحكم أو القرار أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي به طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته. 3- أن الحكم أو القرار أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو قرار أو أمر سبق صدوره من محكمة فلسطينية، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في فلسطين.

مادة (38)
تسري أحكام المادتين (36) و (37) على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، شريطة أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقاً لأحكام قانون التحكيم الفلسطيني المعمول به.

مادة (39)
1- السندات الرسمية القابلة للتنفيذ والمحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في فلسطين. 2- يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى رئيس محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصها. 3- لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة كرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في فلسطين.


الفصل الرابع
محل التنفيذ
مادة (40)
1- التنفيذ لا يرد إلا على أموال المدين وفي الحدود التي يقررها القانون. 2- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.

مادة (41)
يبدأ التنفيذ على ما يملكه المدين من نقود سائلة وعلى ما له من حقوق لدى الغير، وفي حالة عدم كفايتها يجري الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

مادة (42)
1- يجوز في أي حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والمصاريف، يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. 2- إذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع، فلا يكون لها من أثر في حق من خصص لهم المبلغ.

مادة (43)
1- إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله تقل عن قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، ويكون ذلك بإجراءات التكليف بالحضور، يختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين ولا يكون الحكم الصادر قابلا للطعن بأي طريق. 2- في هذه الحالة يكون للدائنين الحاجزين حق الأولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.

مادة (44)
1- لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على الأموال العامة المنقولة وغير المنقولة التي للدولة أو للأشخاص الاعتباريين العامة أو الهيئات المحلية أو أموال الأوقاف المخصصة لأداء أعمالها. 2- تشمل الأموال العامة جميع أموال الدولة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء.

مادة (45)
لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة أو لتقديم خدمة عمومية للجمهور.

مادة (46)
لا يجوز حجز البوالص والشيكات وسندات الأمر إلا إذا كان أجري عليها الاحتجاج بسبب عدم تأديتها أو أعلن إفلاس حاملها أو أصبحت في أي حال غير قابلة للانتقال.

مادة (47)
1- لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وأفراد أسرته الملزم بالإنفاق عليهم والمقيمين معه من الفراش والثياب والأدوات الضرورية للمعيشة: كأدوات الطبخ والنظافة وحفظ الطعام، وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر. 2- لا يجوز الحجز على الدار المملوكة للمدين والتي يسكنها مع أسرته، ولا على الأرض التي يملكها وذلك بالقدر الضروري واللازم لمعيشته هو وأسرته ما لم تكن الدار أو الارض سبباً للمديونية. 3- يعود تقدير اللزوم في الحالتين لقاضي التنفيذ.

مادة (48)
لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة: 1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه. 2- إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته، وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة موسم زراعي واحد. 3- المعدات والآلات والماشية اللازمة لزراعة المدين لأرضه إذا كان مزارعاً، وكذلك ما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة موسم زراعي واحد. 4- مقدار البذور والأسمدة التي تكفي لزراعة المدين لأرضه التي اعتاد زراعتها إذا كان مزارعاً، وذلك لمدة موسم زراعي واحد.

مادة (49)
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو الصرف منها في غرض معين، ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

مادة (50)
الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصى له، الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية- إلا لدين نفقة مقررة وبمقدار الربع.

مادة (51)
لا يجوز الحجز على الأجور والرواتب والمكافآت وملحقاتها عن علاوات وبدلات وما يستحق من معاشات ومكافآت أو ما يقوم مقامها (وفقاً لقانون التقاعد العام) إلا بمقدار الربع، وفي حالة تزاحم الديون تكون لديون النفقة المقررة أولوية في الاستيفاء.

مادة (52)
1- يجب على الموظف المختص بدفع الرواتب والأجور والمكافآت وما في حكمها (بصفته شخصاً ثالثا) أن يخطر دائرة التنفيذ خلال أسبوع من تبليغها له بتوقيع الحجز بقيامه بإجراء الحجز، وأن يبين مقدار الراتب المخصص للمدين، ويعلمها بكل تبدل يطرأ على وظيفة المدين وراتبه. 2- فإذا لم يقتطع من الراتب ما هو مقرر حجزه قانوناً أو اقتطعه ناقصاً، تحصل دائرة التنفيذ من راتب ذلك المأمور أو من أمواله الأخرى المبلغ الذي قصر في قطعه وتوقيفه دون أن تكون مضطرة للحصول على حكم عليه بذلك، وللمأمور الحق في الرجوع على المدين بما حصل منه.

مادة (53)
1- لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز بما لا يتجاوز النصف على نسخ المصنف الذي تم نشره أو على ثمنها تحت يد الغير. 2- لا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها، ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها.

مادة (54)
لا يجوز حجز وبيع الأشياء التالية مستقلة عن المال غير المنقول وإنما تحجز وتباع معه: 1- المنقولات المتصلة بالمال غير المنقول والمستقرة فيه والمرصودة لخدمته واستغلاله بشرط أن تكون مستعملة فيما خصصت له. 2- خلايا النحل والآلات والأدوات والحيوانات وغيرها من الأشياء اللازمة لعمل المزارع والمعامل. 3- التأمينات العينية وحقوق الارتفاق.

مادة (55)
يجب على الدائن أن يدفع سلفاً جميع النفقات والمصاريف اللازمة لمباشرة التنفيذ على أن تحصل فيما بعد من المدين.

مادة (56)
لا يجوز للقضاة ولا الموظفين الذين باشروا إجراءات التنفيذ أو نظروا فيها أو في المسائل المتفرعة عنها أو شاركوا في شيء من ذلك بأي وجه من وجوه المشاركة- أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم وإلا كان البيع باطلاً.

مادة (57)
لا يجوز للمحامين الذين باشروا إجراءات التنفيذ لمصلحة موكليهم والموكلين عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم وإلا كان البيع باطلا.


الفصل الخامس
منازعات التنفيذ وإشكالاته
مادة (58)
1- يقصد بمنازعات التنفيذ الإشكالات المتعلقة بالتنفيذ ذاته دون الدخول في أساس الشيء المنفذ عليه، ويفصل فيها قاضي التنفيذ بموجب نص في القانون، ويترتب على الفصل فيها أن يصبح التنفيذ جائزاً أو غير جائز، صحيحاً أو باطلاً. 2- يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ المستعجلة باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة، ويترتب على رفع المنازعة المستعجلة وقف إجراءات التنفيذ التي رفعت بخصوصها الدعوى الى أن يتم الفصل فيها، ويجب اختصام المدين في السند التنفيذي في الدعوى إذا كانت مرفوعة من غيره، فإذا لم يختصم، وجب على القاضي أن يكلف المدعي باختصامه في ميعاد يحدده له، فاذا لم ينفذ ما أمر به القاضي جاز الحكم بعدم قبول الدعوى. 3- يجب الفصل في منازعات التنفيذ المستعجلة في الجلسة الأولى المحددة لنظرها، فإذا وجد ما يستوجب التأجيل، فإن على القاضي أن يقرر وبحسب ظروف الحالة المعروضة: إما الاستمرار في وقف التنفيذ، أو متابعة السير في إجراءات التنفيذ بكفالة أو بدون كفالة. وفي جميع الأحوال فإنه يجب الفصل في المنازعة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ رفعها. 4- لا يترتب على رفع أي دعوى مستعجلة أخرى وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف. 5- لا يسري حكم البند (4) أعلاه على أول منازعة تنفيذ مستعجلة تقام من المدين في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في المنازعة السابقة.

مادة (59)
يترتب على القرار الصادر بشطب دعوى التنفيذ المستعجلة لغياب الخصوم وعلى الحكم ببطلان إجراءاتها أو بعدم قبولها أو بأي حكم آخر ينهي خصومتها دون الفصل فيها- زوال الأثر الموقف للتنفيذ المترتب على رفعها.

مادة (60)
إذا خسر المدعي في دعاوى التنفيذ المستعجلة دعواه، جاز لقاضي التنفيذ أن يحكم عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

مادة (61)
1- يجوز أن تبدأ منازعة التنفيذ المستعجلة عند مباشرة التنفيذ في هيئة إشكال بطلب إجراء وقتي بطلب وقف إجراء مستعجل، ويكون على القائم بالتنفيذ في هذه الحالة أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط دون أن يتمه، مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الطلب. 2- على القائم بالتنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لدائرة التنفيذ يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه الطالب، وعلى قلم دائرة التنفيذ قيد الطلب يوم تسليم الصورة في السجل الخاص بذلك. 3- يطبق على الطلب جميع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن دعاوى منازعات التنفيذ المستعجلة.

مادة (62)
لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو المبلغ الذي يرتئيه.



الباب الثاني
طرق وإجراءات التنفيذ


الفصل الأول
التنفيذ المباشر
مادة (63)
لا يجوز تنفيذ الالتزامات التي لا يكون محلها مبلغاً من النقود جبراً إلا إذا كان ذلك ممكناً قانوناً.

مادة (64)
1- إذا لم يذعن المدين في السند التنفيذي ويسلم برضاه الشيء المعين واجب التسليم ولم يكن ذلك الشيء ظاهراً للعيان، وعجز المدين عن تقديم أدلة كافية على تلفه أو هلاكه أو ضياعه، يجوز حبسه وفقاً لإجراءات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون. 2- لا تطبق أحكام البند (1) أعلاه إذا كان عدم التسليم ناشئاً عن سبب لا يد للمدين فيه.

مادة (65)
1- في الالتزام بعمل شيء معين إذا امتنع المدين عن العمل، تقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ هذا العمل على نفقة المدين. 2- يسدد الدائن نفقات العمل المطلوب تنفيذه سلفاً إذا كانت طبيعة الالتزام تسمح بذلك، على أن تحصل هذه النفقات من المدين بعد التنفيذ وترد للدائن، فإذا امتنع الدائن عن أداء هذه النفقات، تقدرها دائرة التنفيذ بواسطة خبراء تندبهم لهذا الغرض وتتولى تحصيلها من المدين بحجز أمواله وبيعها وفقاً لأحكام القانون.

مادة (66)
إذا أخل المدين بالتزامه بالامتناع عن عمل بموجب سند تنفيذي نافذ في مواجهته ورفض إزالة ما وقع منه مخالفاً لالتزامه، تقوم دائرة التنفيذ بإزالة ما وقع مخالفاً على نفقة المدين، وتطبق بالنسبة لنفقات الإزالة الأحكام المنصوص عليها في المادة (65)

مادة (67)
تبدل اليد الذي يقع بعد الحكم لا يؤثر في المعاملات التنفيذية، فالمحل المتعلق به السند التنفيذي يخلى ويسترد من أي يد كانت، وإذا وجد أشخاص آخرون غير المحكوم عليه مقيمين في المحل الواجب إخلاؤه وراجعوا دائرة التنفيذ مدعين أن إقامتهم ليست تبعاً للمحكوم عليه ولا هي بإعارة أو إيجار منه وأبرزوا أوراقاً تثبت استقلالهم بالإقامة عنه، يمهلون مدة مناسبة يوقف فيها التنفيذ ليراجعوا المحكمة المختصة للحصول منها على سند بذلك، وتتم المعاملة التنفيذية بحسب ما يتضمنه قرار المحكمة المذكورة.

مادة (68)
إذا كان في المحل الذي تم إخلاؤه أموال تخص المنفذ ضده ورفض استلامها وكان أمر المحافظة عليها يستلزم نفقة، فإنه يجري تبليغه حسب الأصول بضرورة مراجعة دائرة التنفيذ خلال مهلة معينة لاستلامها، فإذا لم يلتزم بذلك، تباع بالمزايدة وتقتطع من أثمانها قبل كل شيء نفقات المحافظة والمزايدة ويحفظ الباقي أمانه له.

مادة (69)
إذا أخلت دائرة التنفيذ محلاً وسلمته إلى طالب التنفيذ ثم أعاد المنفذ ضده وضع يده على ذلك المحل دون أن يكون هناك سبب قانوني كالتملك من جديد نتيجة لعقد مع طالب التنفيذ أو كالإرث منه أو أي سبب قانوني آخر، تقوم دائرة التنفيذ بالمعاملات التنفيذية ثانية ويكون المنفذ ضده عرضة للعقوبة بمقتضى أحكام قانون العقوبات.


الفصل الثاني
التنفيذ بطريق الحجز
مادة (70)
1- يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب من دائرة التنفيذ حجز ما يكون لمدينه من نقود وأموال وديون لدى شخص ثالث. 2- يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.

مادة (71)
1- يجوز حجز بدل إيجار أموال المدين المنقولة وغير المنقولة كما يجوز حجز أجرته عن الأعمال والخدمات الخصوصية التي يكون مستخدماً بها على ألا يحجز أكثر من ربعها. 2- لا يسمع ادعاء المستأجر بأنه دفع بدل الإيجار إذا كان الدفع وقع بصورة مخالفة للشروط المدرجة في عقد الإيجار المصدق أو بصورة مخالفة لعرف البلدة وعاداتها إلا إذا ثبت الدفع على حدة.

مادة (72)
1- عندما تكون الأموال المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يجري الحجز بإخطاره ورقة حجز تبلغ إليه بذاته موقعة من مأمور التنفيذ وتشتمل على البيانات الآتية: أ- صورة من السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه. ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف. ج- منع الشخص الثالث المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المدين المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً للجهالة. د- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال عشرة أيام. 2- لا يجوز لدائرة التنفيذ تبليغ ورقة الحجز إلا إذا أودع طالب الحجز خزانة الدائرة مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل التبليغ وصورته.

مادة (73)
1- يمتنع على الشخص الثالث بمجرد تبليغه بالحجز أن يسلم للمدين ما تحت يده له من أموال أو أن يفي له بما في ذمته من ديون، فإذا أخل بذلك قام التزامه في مواجهة الحاجز بأن يؤدي إليه ما أداه من أموال للمدين أو ما يعادل قيمتها، وتقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ هذا الالتزام جبراً بالطرق والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 2- مع ذلك فإنه يجب على الشخص الثالث رغم الحجز أن يفي للمدين المحجوز عليه، وأن يسلمه الأموال التي يمنع القانون الحجز عليها أو ما يزيد من الأموال التي في ذمته عن الحقوق المحجوز من أجلها بغير حاجة إلى حكم بذلك.

مادة (74)
1- يكون إبلاغ الحجز إلى المدين بورقة تبليغ تبلغ إليه بحسب الأصول، وتشتمل على صورة من ورقة الحجز المبلغة إلى الشخص الثالث المحجوز لديه. 2- على دائرة التنفيذ تبليغ الحجز إلى المدين خلال السبعة أيام التالية لتبليغه إلى الشخص الثالث وتشتمل ورقة التبليغ على صورة من ورقة الحجز المبلغة إلى الشخص الثالث المحجوز لديه.

مادة (75)
1- يجوز للمدين المحجوز على أمواله أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أما قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج على الشخص الثالث برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه. 2- يترتب على إبلاغ الشخص الثالث بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.

مادة (76)
1- يجب على الشخص الثالث أن يقر بما في حيازته من أموال المدين وبما في ذمته له من ديون بمقتضى محضر يجري تحريره في دائرة التنفيذ خلال العشرة أيام التالية لتبليغه بالحجز، ويذكر بالمحضر بياناً مفصلاً بالأموال التي تحت يده وبالديون التي في ذمته موضحاً مقدارها وسندها وأسباب انقضائها إن كانت قد انقضت (كما يبين) جميع الحجوزات الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها. 2- لا يعفي الشخص الثالث من واجب إقراره أن يكون غير مدين للمدين المحجوز عليه.

مادة (77)
1- إذا لم يقر الشخص الثالث بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة (76) أو اقر غير الحقيقة أو أخفي الأوراق عليه إيداعها لتأييد الإقرار، جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله، وذلك بدعوى ترفع في مواجهته وبالأوضاع المعتادة للتقاضي أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه. 2- يجب في جميع الأحوال إلزام الشخص الثالث بمصاريف الدعوى وبما يطلب ويستحق من التعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.

مادة (78)
1- يجب على الشخص الثالث بعد سبعة أيام من تاريخ إقراره أن يسلم إلى دائرة التنفيذ الأموال والديون التي أقر بها أو ما يفي منها بحق الحاجز. 2- يحق للشخص الثالث خصم المصاريف التي أنفقها من الدين المترتب في ذمته بعد إقرارها من قاضي التنفيذ. 3- إن كان المال مما يخشى تلفه أو هلاكه، فيتم تسليمه لدائرة التنفيذ خلال يوم واحد وتقوم دائرة التنفيذ خلال ثلاثة أيام بحد أقصى ببيعه بمزاد علني، ويودع الثمن لدى دائرة التنفيذ.

مادة (79)
إذا لم يسلم الشخص الثالث الأموال التي أقر بها في الميعاد المحدد في المادة (78)، يكون على دائرة التنفيذ أن تحجز هذه الأموال أو ما يعادل قيمتها من أموال الشخص الثالث، وتباشر بيعها بالطرق والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لاقتضاء حقوق الدائن الحاجز.

مادة (80)
في التنفيذ بحجز أموال المدين المنقولة يعين مأمور التنفيذ أحد المعاونين أو الكتبة في دائرة التنفيذ لتنفيذ معاملة الحجز.

مادة (81)
1- ينتقل مأمور الحجز المعين بموجب المادة (80) وحده أو مع كاتب التنفيذ والقائم بالتنفيذ إلى المكان الذي توجد فيه الأموال المطلوب حجزها، ويوقع الحجز على هذه الأموال طبقاً لقرار قاضي التنفيذ بموجب محضر يجري تحريره في مكان توقيعه بحضور شاهدين اثنين. 2- يشتمل المحضر فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق القائمين بالتنفيذ على ما يأتي: أ- ذكر السند التنفيذي الذي يتم الحجز بمقتضاه. ب- مكان الحجز وما قام به مأمور الحجز من إجراءات وما لقيه من عقبات واعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها. ج- بيان الأموال المحجوز بالتفصيل، مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها، وبيان قيمتها بالتقريب.

مادة (82)
1- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس أو احجار كريمة أو أي مجوهرات أخرى، فيجب أن توزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز. 2- تقيم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب مأمور الحجز. 3- يجوز بهذه الطريقة تقييم الأشياء الفنية الأخرى كاللوحات والتحف والرسومات الفنية والمقتنيات الأثرية بناء على طلب مأمور الحجز أو الحاجز أو المحجوز عليه. 4- يرفق في جميع الأحوال تقرير الخبير بمحضر الحجز. 5- إذا اقتضى الحال نقل الأشياء الواردة في البندين (1) و(3) أعلاه لوزنها أو تقييمها، فيجب أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.

مادة (83)
يجوز حجز الثمار والفواكه والخضروات الناضجة وسائر المحاصيل الزراعية بعد إدراكها أو جنيها ولو لم تنقل من البيادر لحفظها في المخازن، إذا كانت الأشياء المحجوزة مما يخشى تلفها أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها، فلقاضي التنفيذ ان يقرر بيعها في الحال صيانة لمصلحة الطرفين.

مادة (84)
1- إذا لم يتم الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في يوم أو أيام متتالية وعلى مأمور الحجز أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأموال المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. 2- لقاضي التنفيذ إذا اقتضى الحال أن يأذن لمأمور الحجز بالاستمرار في إجراءات الحجز بعد ساعات العمل القانونية أو في أيام العطل الرسمية إلى أن يتم الحجز.

مادة (85)
1- يقوم مأمور الحجز بحجز أموال المطلوب التنفيذ ضده أينما وجدها متى تحقق أنها له ولو كان المحل المطلوب حجز الأموال فيه ليس بمحل إقامته أو كان آخرون من غير أفراد عائلته يقيمون معه فيه. 2- إذا ظهر لمأمور الحجز أن تلك الأموال هي لشخص آخر غير المطلوب التنفيذ ضده، فيجب عليه ألا يتعرض لحجزها وأن ينظم محضراً بواقع الحال يجري عرضه على قاضي التنفيذ، ولقاضي التنفيذ بعد فحص الأمر أن يقرر عدم التنفيذ على هذه الأموال، أو التنفيذ عليها إذا كان الظاهر يرجح أنها مملوكة للمدين. ويكون للآخرين الحق في مراجعة القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات حقوقهم في الأشياء المحجوزة. 3- يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الحاجز أو جميع الحاجزين (إذا تعددوا) والمحجوز عليه، وأن تشمل لائحة الدعوى على بيان وافٍ لأدلة الملكية، ويرفق بها المستندات المؤيدة لها. 4- يترتب على رفع دعوى الاسترداد الأولى وقف البيع.

مادة (86)
الأموال التي يضع (المطلوب التنفيذ ضده) يده عليها في محل إقامته، تعد-بحسب الأصل- مملوكة له، فيتم حجزها دون الالتفات إلى ما يورده هو أو أي شخص ثالث من الاعتراضات لأجل استبعادها كلها أو بعضها من الحجز ما لم يبرز حكماً أو قراراً صادراً من محكمة أو وثيقة إشعار بتأخير التنفيذ منظمة قبل تاريخ الحكم بسند التنفيذ.

مادة (87)
إذا حصل الحجز بحضور المطلوب التنفيذ ضده تسلم له صورة من محضر الحجز، فإن كان الحجز في غيبته وجب تبليغه بالمحضر خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

مادة (88)
1- في الأحوال التي تقتضي تعيين حارس على الأموال المحجوزة وفقاً لما هو محدد في المادة (89)، يعين مأمور الحجز الحارس المذكور ويقوم باختياره إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز ضده بشخص مقتدر، ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر في المحضر. 2- لا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو مأمور الحجز ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة.

مادة (89)
إذا لم يجد مأمور الحجز في مكان الحجز من يقبل الحراسة يختاره الحاجز ومأمور الحجز وكان المدين حاضراً كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً وجب عليه أن يختم على الأموال المحجوزة في محلها إن كان ذلك ملائماً أو ينقلها أو يودعها عند شخص عدل يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو مأمور الحجز، وإن تعذر ذلك وجب عليه أن يرفع الأمر إلى قاضي التنفيذ لاتخاذ الإجراء المناسب.

مادة (90)
يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع أو رفض استلام الصورة وجب على مأمور الحجز أن يرفع الأمر في اليوم ذاته إلى قاضي التنفيذ ليأمر بتبليغه بالمحضر بإجراءات التبليغ القانونية خلال أربع وعشرين ساعة، وعلى مأمور الحجز إثبات كل ذلك في المحضر.

مادة (91)
1- يستحق الحارس غير المدين أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز على الأموال المحجوز عليها. 2- يقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.

مادة (92)
1- إذا وجد مأمور الحجز أن الأموال المطلوب حجزها قد سبق الحجز عليها وجب عليه أن يجرد هذه الأموال ويثبتها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في نفس المحل. 2- يجري تبليغ المحاضر المحررة في اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً ودائرة التنفيذ التي أوقعت الحجز الأول. 3- يترتب على الإبلاغ أن تكون الأموال السابق حجزها محجوزة لأجل الدينين معاً ويبقى الحجز قائماً لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول.

مادة (93)
إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوزات اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة في ذاتها.

مادة (94)
أموال المدين المحجوزة من قبل دائنين متعددين لا يفك حجزها إلا برضاء جميع الحاجزين وموافقتهم، وإذا أهمل الحاجز الأول تعقب معاملات التنفيذ وإيصالها وانتهائها في مدتها القانونية جاز لأي حاجز آخر أن يطلب المثابرة عليها.

مادة (95)
زوائد الأموال المحجوزة الحاصلة بعد الحجز تعتبر تابعة لها حكماً.

مادة (96)
1- يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال شهرين من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف بمقتضى القانون أو بحكم المحكمة أو باتفاق الخصوم. 2- لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على شهرين من تاريخ الاتفاق. 3- لقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة تزيد على شهرين، وله أيضاً إذا كانت الأموال المحجوزة مما يخشى تلفها أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها أن يأمر ببيعها في الحال لمصلحة الطرفين دون التقييد بالميعاد المنصوص عليه في البند (1) أعلاه وبالميعاد المقرر في المادة التالية.

مادة (97)
لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي سبعة أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو تبليغه به، ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات الإعلان والنشر عن البيع المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (98)
1- عند مباشرة بيع أموال المطلوب التنفيذ ضده المحجوزة ينشر أمر البيع في صحيفة يومية أو أكثر وفي ديوان دائرة التنفيذ خلال أسبوعين إلا إذا كانت قيمة الأموال لا تتحمل نفقات النشر أو لم يكن في محل البيع صحف فيكفي عندئذ تعليق إعلان عن البيع في ديوان دائرة التنفيذ وفي محل وجود الأموال. 2- يدرج في الإعلان جنس ونوع الأموال التي ستباع ووصفها بالإجمال ومكان المزايدة ووقتها. 3- يحفظ في ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة ومن ورقة الإعلان والمحاضر المحررة بشأنه. 4- يؤخذ من كل من يشترك في المزايدة تأميناً بمعدل عشرة بالمائة.

مادة (99)
تجري المزايدة في الأموال المحجوزة في أقرب سوق للمحل الذي حجزت فيه ولدائرة التنفيذ أن تختار محلاً آخر للبيع تقتضيه ماهية تلك الأموال.

مادة (100)
1- في الوقت المعين بالإعلان للبيع بالمزايدة العلنية لا يبدأ مأمور الحجز الإجراءات إلا بعد أن يجرد الأموال المحجوزة ويحرر محضراً بذلك ويبين فيه ما يكون قد نقص منها. 2- عدم حضور الحاجز والمحجوز عليه لا يمنع المزايدة ولا يتسبب في تأخيرها. 3- يجري البيع بالمزايدة بأن يضع مأمور الحجز الأموال المحجوزة ويعلن عنها بواسطة المنادي ثم يبيعها ويسلمها إلى طالبها في البدل المقرر ويحرر محضراً بذلك يوقعه والحاضرون ذوو العلاقة ويذكر فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه أثناءها من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها وحضور الحاجز والمحجوز عليه وغيابهم والثمن الذي تم به البيع واسم المشتري وتوقيعه.

مادة (101)
إذا لم يدفع المشتري الثمن فوراً تطرح الأموال المحجوزة مجدداً للبيع على عهدته، وتجري المزايدة في الحال إذا كان الأمر مستطاعاً، ولا يستفيد المشتري الناكل من الزيادة في الثمن ولكنه يتحمل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن المدفوع أخيراً مع النفقات الإضافية التي تسبب فيها ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه بفرق الثمن وبالنفقات المذكورة.

مادة (102)
1- إذا لم يحصل البيع بالمزايدة في اليوم المعين في محضر الحجز وفي الإعلان يرجأ ليوم آخر وتعاد إجراءات الإعلان على الوجه المبين في المواد السابقة، ويبلغ المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للإعلان قبل البيع بيوم واحد على الأقل. 2- إذا كان إرجاء البيع بالمزايدة راجعاً إلى عدم تقدم أحد للشراء تباع الأموال المحجوزة في المزايدة الجديدة لمن يتقدم لشرائها ولو بثمن أقل مما قدرت به في أوراق الحجز.

مادة (103)
إذا كانت الأموال المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفائدته والنفقات يجب توقيف المزايدة ورد الأشياء الباقية لصاحبها.

مادة (104)
1- يجوز بيع الأموال المحجوزة لأجل دين عادي ولو كانت محجوزة لأجل دين ممتاز وفي هذه الحالة يستوفي اولاً أصحاب الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي لأصحاب الديون العادية. 2- يجوز بيع الأموال الموضوعة تأميناً لدين إذا تبين أن قيمتها تزيد على الدين المؤمن، وطلب صاحب الدين العادي بيعها ويشترط في ذلك: أ) ألا تفتح المزايدة عليها بمبلغ أقل من الدين المؤمن. ب)أن يدفع عند تمام البيع إلى أصحاب الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي إلى صاحب الدين العادي.

مادة (105)
يجب على دائرة التنفيذ أن تمضي في البيع بناء على طلب الحاجز إذا قررت المحكمة إسقاط دعوى الاسترداد أو ردها طبقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم بعدم قبولها أو بطلان لائحتها أو سقوط الخصومة فيها أو قبول تركها أو أي حكم آخر ينهي خصومتها دون الفصل في موضوعها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف.

مادة (106)
إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم بإسقاطها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان لائحتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا قرر قاضي التنفيذ وقفه لأسباب هامة.

مادة (107)
الأسهم والسندات والحوالات الموجودة في حوزة المدين يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول إذا كانت لحاملها أو قابلة للتداول بطريق التحويل أو التظهير أو ما شابه ذلك من الطرق والوسائل الفنية التي يعتمدها القانون لتداول الأوراق المالية.

مادة (108)
1- الأسهم والسندات الموجودة في حوزة المدين والمحررة للاسم أو المشروطة لحاملها وكذلك الإيرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة أي من الأشخاص المعنويين وحقوق الموصين في الشركات تحجز بالأوضاع المقررة لحجز الأموال في يد شخص ثالث. 2- تلتزم الجهة التي أصدرت الأسهم والسندات المحررة للاسم والجهة المسئولة عن سداد الإيرادات وحصص الأرباح وحقوق الموصين، شركة كانت أو أي شخص معنوي آخر، وبمجرد تبليغها بالحجز بصفتها شخصاً ثالثاً بأن تضع شرحاً على قيد هذه الأوراق يقضي بعدم نقلها لاسم آخر. 3- يترتب على حجز الحقوق المشار إليها في البنج (1) أعلاه حجز ريعها وما استحق منها إلى يوم البيع.

مادة (109)
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين بواسطة إحدى الجهات المتخصصة قانوناً التي يعينها قاضي التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه طالب الحجز ويبين قاضي التنفيذ في قراره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان.

مادة (110)
1- يكون التنفيذ على أموال المدين غير المنقولة بناءً على طلب من الدائن مقدم لقاضي التنفيذ المختص. 2- يجب أن يتضمن طلب الدائن بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ تبليغ السند للمدين وبيان وصف الأموال غير المنقولة المراد حجزها بذكر موقعها ومساحتها وحدودها وأرقامها وغير ذلك مما يفيد في تعيينها وفقا للقوانين السارية. 3- للدائن الحق في استصدار قرار من قاضي التنفيذ للبحث والتحري عن أية أموال غير منقولة يملكها الدائن لدى الجهات المختصة. 4- يبدأ التنفيذ بناءً على قرار يصدر عن قاضي التنفيذ. 5- تخطر دائرة التنفيذ الجهة ذات الشأن بهذا القرار لتضع إشارة على قيد تلك الأموال منعاً من إفراغها لآخر ولتوضح في جوابها ما هية القيود التملكية المتعلقة بتلك الأموال.

مادة (111)
1- يجوز حجز وبيع أموال المدين غير المنقولة الجائز حجزها قانوناً وفاءً لدين محكوم به أو مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على أن تراعى الشروط الآتية: أ- أن يطلب الدائن إلى دائرة الأراضي تسجيل الأموال غير المنقولة باسم المدين. ب- أن تقيد دائرة تسجيل الأراضي الطلب في سجل خاص بعد أن يقدم لها الدائن صورة مصدقة من الحكم أو السند الذي بيده وأي أوراق أو سندات أخرى يطلبها مدير الأراضي مع دفع الرسوم الواجبة. ج- يجري التحقيق في تصرفات المدين المراد التنفيذ عليه على الوجه المحدد في القوانين والأنظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة. 2- يباشر بعد ذلك التنفيذ على هذه الأموال وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتخصم دائرة التنفيذ من ثمنها ما أنفقه الدائن على معاملات التسجيل وتقوم بسداده له.

مادة (112)
تبلغ دائرة التنفيذ المدين بورقة إخبار بالمعاملات الواقعة استناداً إلى المادتين السابقتين وتخطره بأنه إذا لم يبادر إلى سداد دينه خلال شهر من تاريخ تبليغه بورقة الإخطار فإنها ستباشر بالتنفيذ لبيع أموال غير المنقولة المحددة بورقة الإخطار.

مادة (113)
1- بانقضاء الميعاد المشار إليه في المادة السابقة دون أن يقوم المدين بسداد دينه تقوم دائرة التنفيذ بمعاملة وضع اليد بانتقال مأمور الحجز إلى المحل الموجود فيه المال غير المنقول وينظم محضراً يوقع عليه هو والشهود ويبين فيه نوع المحجوز عليه وأوصافه وحدوده ومشتملاته ومقدار مساحته واسم الحي الكائن فيه أو القرية ورقمه وحالة المزورعات وزمن إداركها والأشخاص الساكنين فيه وما هية الوثائق التي يستندون إليها في إقامتهم والقيمة المقدرة للمال المحجوز بحسب تقدير مأمور الحجز مع خبير أو أكثر. 2- تسلم صورة من محضر وضع اليد إلى المدين المنفذ ضده إذا كان حاضراً، ويبلغ به في اليوم التالي على الأكثر إذا تم وضع اليد في غيبته.

مادة (114)
1- تلحق بالأموال غير المنقولة ثمارها وإيراداتها عن المدة التالية لوضع اليد عليها. 2- لقاضي التفنيذ سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الدائن الحاجز أن يكلف أحداً من مأموري الحجز أو غيرهم من موظفي دائرة التنفيذ حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها, 3- تباع الثمار والمحصولات بالمزايدة أو بأي طريقة أخرى يأذن بها قاضي التنفيذ ويودع الثمن في خزينة دائرة التنفيذ. 4- على دائرة التنفيذ ألا تعيق الوصل إلى الأموال غير المنقولة من قبل المستأجر أو الدائن المضمون بحقوق على المحصول في المال غير المنقول لأهداف رعاية أو حصاد المحصول.

مادة (115)
1- إذا لم يكن المال غير المنقول مؤجراً اعتبر المدين حارساً عليه إلى أن يتم بيعه ما لم يقرر قاضي التنفيذ عزله من الحراسة أو تحديد سلطاته عليها. 2- للمدين الساكن في العقار المحجوز أن يبقى ساكناً فيه دون أجرة إلى أن يتم البيع وعليه إخلاؤه فور تمام البيع. 3- إذا كان المال غير المنقول المحجوز مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لوضع اليد محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من دائرة التنفيذ بعدم دفعها للمدين.

مادة (116)
إذا كان صافي ما تغله أموال المدين غير المنقولة في سنة واحدة يفي بحقوق الدائن الحاجز وفوض لهذا الدائن أمر الاستيلاء على المحاصيل المذكورة، يصدر قاضي التنفيذ أمراً بتأخير بيع هذه الأموال، فإذا حجز على المحاصيل المذكورة لقاء دين ممتاز وتعذر على الدائن الحاجز أن يستوفي دينه منها بصورة منظمة أو طرأ بعد هذا التفويض أي حادث منعه من استيفاء حقوقه فيجوز له أن يطلب بيع الأموال مجدداً ولا يؤدي تأخير البيع بالصورة المذكورة إلى رفع الحجز على الأموال المذكورة بل تبقى محجوزة إلى أن يتم وفاء الدين المحجوزة من أجله كاملاً. 2- إذا ادعى المدين أن لديه أموالاً يمكن أن يوفرها لدفع الدين إذا أمهل، وان بيع أمواله غير المنقولة مع مراعاة جميع ظروف القضية يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى قاضي التنفيذ أن يدعو الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين أصدر قراراً بتأخير البيع لمدة أقصاها ستة أشهر أو بدفع الدين المحجوزة من أجله أقساطاً خلال المدة التي تقررها المحكمة مع بقاء الحجز على تلك الأموال إلى أن يتم وفاء الدين كاملاً.

مادة (117)
يجوز لقاضي التنفيذ بقرار يصدره أن يأذن للمدين بأن يبيع أو يفرغ للآخرين أمواله غير المنقولة المحجوزة بشرط أن يقتطع من ثمنها حين البيع أو الفراغ قيمة الدين المحكوم به مع الرسوم والنفقات.

مادة (118)
أصحاب الديون الذين لم تؤمن ديونهم بالمال غير المنقول الذي وضع تأميناً لدين شخص آخر يجوز لهم أن يحجزوا عليه ويبيعوه ولو لم يكن قد حل أجل الدين المؤمن بالمال غير المنقول المذكور، وفي حالة بيعه يدفع أولاً الدين المؤمن عليه بالمال غير المنقول وفقاً لسند التأمين وما زاد عن ذلك يدفع للحاجزين الآخرين وفقاً لهذا القانون.

مادة (119)
1- تنظم دائرة التنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وضع اليد قائمة بشروط بيع الأموال غير المنقولة المحجوزة. 2- يجب أن تشمل هذه القائمة على البيانات الآتية: أ- بيان السند التنفيذي الذي حصل وضع اليد بمقتضاه. ب- تاريخ إخطار المدين بقرار الحجز وتاريخ وضع اليد وإخطار المدين به. ج- تعيين الأموال غير المنقولة المحجوزة في محضر وضع اليد مع بيان نوعها وأوصافها وموقعها وحدودها ومساحتها. د- شروط البيع والثمن الأساسي المحدد في محضر وضع اليد. هـ- تجزئة الأموال غير المنقولة المحجوزة إلى صفات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة. و- بيان تاريخ جلستة الاعتراضات وتاريخ المزايدة.

مادة (120)
ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية: 1- شهادة بيان الضرائب والرسوم المقررة على الأموال غير المنقولة المحجوزة. 2- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه. 3- قرار قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز وإخطار المدين به. 4- محضر وضع اليد وإخطار المدين به. 5- شهادة من الدائرة المختصة بالقيود التملكية المتعلقة بهذه الأموال.

مادة (121)
1- على دائرة التنفيذ خلال الأيام الثلاثة التالية لتنظيم قائمة شروط البيع أن تبلغ به المدين المحجوز عليه والدائن الحاجز وجميع الدائنين الذي وضع المال المحجوز تأمينا لديونهم قبل صدور قرار الحجز والتأشير به طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (110) 2- تشتمل ورقة الإخبار على البيانات الآتية: أ- تاريخ تنظيم قائمة شروط البيع. ب- تعيين الأموال غير المنقولة المجوزة على وجه الإجمال وبيان ثمنها الأساسي. ج- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ المزايدة وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة. 3- يجري إخطار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في البند (2) أعلاه بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.

مادة (122)
يحدد في قائمة شروط البيع جلسة نظر الاعتراضات على القائمة أمام قاضي التنفيذ على أن تكون بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة (121) ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة المزايدة عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً، فإذا لم تقدم اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن واتخذت إجراءات الإعلان عن المزايدة.

مادة (123)
1- تعلن دائرة التنفيذ عن تنظيم القائمة بالنشر في إحدى الصحف المحلية اليومية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بديوان الدائرة وذلك خلال الأيام السبعة التالية للتبليغات المشار إليها في المادة (121)، ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في السبعة أيام التالية للإعلان المذكور. 2- يكون لكل شخص حق الاطلاع على قائمة شروط البيع بدائرة التنفيذ.

مادة (124)
1- يجب على المدين والدائنين وأي أطراف أخرى معنية والمشار اليهم في المادة (121) إبداء أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحدد لنظر الاعتراضات وإبداء جميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع لدى دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظرها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها. 2- لكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في البند (1) اعلاه إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض.

مادة (125)
1- مع مراعاة ما تقرره المادة (4) تتولى دائرة التنفيذ التي يقع العقار في نطاقها إجراء المزايدة عليه. 2- يحدد قاضي التنفيذ بالدائرة تاريخ جلسة المزايدة بناء على طلب أي من الدائنين وأي أطراف معنية أخرى المشار إليهم في المدة (121)، ولا يصدر أمر بذلك إلا بعد التحقق من الفضل في جميع الاعتراضات المقدمة على القائمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ. 3- تقوم دائرة التنفيذ بتبليغ الأشخاص الوارد ذكرهم في المدة (121) بتاريخ المزايدة ومكانها وذلك قبل التاريخ المحدد لذلك بسبعة أيام على الأقل.

مادة (126)
لا عبرة لأي نوع من الاتفاقات التي قد يتفق عليها الطرفان لإجراء المزايدة خلافاً للشروط القانونية التي نص عليها في هذا القانون، وكل اتفاق من هذا القبيل يعد باطلاً على أنه يجوز للمدين أن يصرف النظر عن التبليغات التي منحه إياها القانون.

مادة (127)
1- تعلن دائرة التنفيذ بالنشر والتعليق عن المزايدة قبل اليوم المحدد لإجرائها بثلاثين يوماً. 2- في المحال التي يصدر فيها أكثر من جريدة تنشر الإعلانات في جريدة واحدة أو أكثر حسب مقتضيات الحال وتعلق نسخ منها في ديوان دائرة التنفيذ وعلى باب العقار المحجوز وفي أي محل يزدحم فيه الناس، أما إذا كان المال غير المنقول المعروض للبيع ذا قيمة كبيرة فلدائرة التنفيذ الإعلان عن ذلك بطرق إضافية أخرى، 3- يجب أن يتضمن الإعلان بيان جميع أوصاف المال غير المنقول وحالاته المحققة عند وضع اليد مع بيان أسماء الطرفين وشهرتهما والوقت المعين للمزايدة وشروط الاشتراك بها. 4- بعد تنظيم قائمة المزايدة وإعلان الأمر يجب أن ينادي المنادي أو مأمور الحجز للقيام بهذا العمل ثلاث مرات على الأقل في المحال التي يزدحم فيها الناس وفي المحل الكائن فيه العقار ثم تدرج الكيفية على ظهر القائمة.

مادة (128)
يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ الإعلان عنها وعلى كل من يرغب الدخول فيها أن يدفع تأميناً بقيمة عشرة في المئة من الثمن الأساسي المحدد في القائمة، وبانقضاء الثلاثين يوماً يحال المبيع إحالة مؤقتة إلى الطالب منهم بالبدل الأكثر ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصدق عليه مأمور التنفيذ.

مادة (129)
1- بعد الإحالة المؤقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويتضمن هذا الإعلان بياناً بإتمام إجراء الإحالة المؤقتة وبيان قيمة بدل المزايدة الأخيرة وتاريخ ووقت إجراء المزايدة العلنية الأخيرة، واعتباراً من تاريخ هذا الإعلان الثاني يعتبر أن المزايدة افتتحت للمرة الثانية لمدة خمسة عشر يوماً ويلتزم من يرغب الدخول فيها بأن يدفع تأميناً يبلغ خمسة في المئة من البدل المقرر في الإحالة المؤقتة. 2- في التاريخ المحدد بالإعلان الثاني تجرى المزايدة العلنية بين الطرفين الموجودين، ويقرر قاضي التنفيذ الإحالة القطعية للمشتري الذي طلب المال غير المنقول بالبدل الأكثر، ويودع هذا القرار بملف التنفيذ.

مادة (130)
1- في اليوم التالي لصدور القرار بالإحالة القطعية يبلغ المدين بورقة إخبار بما وصلت إليه المزايدات الأخيرة وبقرار الإحالة القطعية، ويخطر بأنه يترتب عليه أن يدفع أو أن يحضر إلى دائرة التسجيل لتقرير البيع والفراغ في حضور المأمور المختص وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخبار، فإذا انقضت هذه المهلة ولم يسدد المدين دينه ولم يقم برضاه بمعاملة تقرير البيع أو الفراغ للمشتري يكتب لدائرة التسجيل بلزوم إجراء معاملة البيع أو الفراغ للمشتري. 2- إذا دفع المدين دينه بالإضافة إلى مصروفات التنفيذ قبل إتمام معاملة التسجيل يلغى الأمر الصادر بالتسجيل ويعتبر كأن لم يكن. 3- بعد تمام معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يبطل حكم البيع أو الفراغ فيما لو رغب المدين في أداء دينه.

مادة (131)
إذا كان بدل مزاد الأموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص نقصاً فاحشاً عن ثمنها الأساسي المحدد في قائمة المزايدة يجب على قاضي التنفيذ أن يمدد معاملة المزايدة لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً ويصبح إتمام معاملة البيع والفراغ بالبدل الذي يتقرر بنتيجة هذه المزايدة أمراً محتوماً.

مادة (132)
إذا استنكف الطالب الذي أحيل العقار لعهدته إحالة قطعية عن قبول الفراغ وتأدية بدل المزايدة يعرض العقار على الطالب الثاني الذي كفّ يده قبله بالبدل الذي كان راضياً به، فإن أخذه هذا الطالب تضمن دائرة التنفيذ ذلك المستنكف الفرق بين البدلين من تأمينه المدفوع وإن لم يكف فمن أمواله الأخرى، وإن أصر الطالب الثاني هذا على كف يده يوضع العقار مجدداً بالمزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتغرم دائرة التنفيذ المستنكف الفرق بين المزايدتين.

مادة (133)
إذا تقدم بعد الإحالة القطعية وقبل انقضاء المهلة على الإخطار الأخير الواجب تبليغه للمدين وفقاً لنص المادة (130) طالب وضم عشرة بالمائة أو أكثر، فيجب أن يقبل هذا الضم وعندئذ تجري المزايدة من جديد بين هذا الطالب وغيره من الطالبين وبين الشخص الذي أحيل المال غير المنقول لعهدته إحالة قطعية لمدة ثلاثة أيام ثم تجري الإحالة القطعية على الطالب الأخير منهم.

مادة (134)
1- على دائرة التنفيذ إيفاء معاملة فراغ العقارات التي أجريت إحالتها القطعية بالحال، وإذا لم يمكن إيفاء هذه المعاملة في مدة شهر فللمشتري أن يفسخ المزايدة عقب معاملة الفراغ، وتبلغ دائرة التنفيذ ورقة إخطار إلى الأشخاص الذين يشغلون العقار تخطرهم فيه بلزوم إخلائه وتسليمه في مهلة خمسة عشر يوماً، وفي نهاية هذه المدة تقوم دائرة التنفيذ بمعاملة تسليمه للمشتري. 2- بعد مرور سنة على معاملة بيع أو فراغ أموال عقارية جرت بواسطة دائرة التنفيذ بالمزايدة العلنية لا يسمح بأي ادعاء بفسخ ذلك البيع أو الفراغ بحجة وقوع أخطاء شكلية في المعاملات التنفيذية، ولا يشمل هذا الحكم القاصر والغائب وفاقد الأهلية. 3- لا يعتبر وقوع احتيال أو تزوير في التبليغات التنفيذية من الأخطاء الشكلية.

مادة (135)
1- في تسليم الأموال غير المنقولة إلى المشتري وفي حل المنازعات الممكن حدوثها حيال شخص ثالث يؤخذ بعين الاعتبار الحالة التي كان عليها ذلك المال عندما قامت دائرة التنفيذ بوضع اليد عليه تمهيداً لبيعه في المزاد. 2- مع مراعاة حكم المادة (115) تبقى عقود الإيجار وسائر العقود المتعلقة بالانتفاع بالمال المحجوز والمبرمة بعد وضع اليد نافذة المفعول إلى اليوم الذي يتم فيه التسليم، وبعد ذلك يجب تسليم ذلك المال إلى مشتريه بدون حاجة إلى حكم آخر. 3- تعتبر الزوائد التي حصلت في المبيع بعد وضع اليد داخلة فيه من دون ذكر لها وليس للمنفذ ضده أن يفرق هذه الزوائد عن البيع.

مادة (136)
إذا لم يتفق الطرفان على قيمة الخضروات وسائر المحاصيل الأرضية الثابتة في مال غير منقول كالبستان والحقل غير الداخلة في البيع يدعي الطرفان ويعين كل منهما خبيراً مع خبير ثالث يعينه قاضي التنفيذ ليقوموا بتقدير قيمتها قائمة، ولا ينزع المال غير المنقول المذكور من يد صاحبه ما لم يدفع المشتري سلفاً القيمة التي قدرها الخبراء.

مادة (137)
1- إذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية أو لعدم تعقب الدائن لها يجب إعادة المزايدة بعد مرور خمسة عشر يوماً. 2- إذا تركت المزايدة زيادة عن سنة تلغى المهل السابقة ويبدأ بها من جديد.

مادة (138)
إذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت إلى ادعائه إلا إذا تقدم به قبل صدور القرار بالإحالة القطعية وقدم كفيلاً مقتدراً يضمن للدائن كل عطل وضرر قد يلحق به من جراء التأخير وعندئذ يمنحه قاضي التنفيذ مهلة خمسة عشر يوماً ليراجع المحكمة المختصة ويحصل منها على قرار بتأخير المزايدة وإلا استمرت في المعاملة.

مادة (139)
إذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من العقار المحجوز وقررت المحكمة تأخير المحكمة تأخير المزايدة جاز أن تباشر المزايدة من جديد على الأقسام الباقية.

مادة (140)
إذا لزم رفع الحجز عن مال غير منقول أوقعته دائرة التنفيذ بسبب تأدية الدين أو لسبب آخر وكانت دائرة تنفيذ أخرى قد أبلغت هذه الدائرة لزوم إفراد حصة من ثمن المال عند بيعه وجب على الدائرة الأولى قبل أن ترفع الحجز أن تبلغ دائرة التنفيذ بالأمر الواقع وإذا مر خمسة عشر يوماً ولم يرد منها جواب بحجز جديد تقرر رفع الحجز المذكور.

مادة (141)
إذا لم يتابع الدائن بلا عذر مشروع المعاملة مدة سنة من تاريخ وضع الحجز وطلب المحجوز على ماله غير المنقول رفع الحجز وجب على دائرة التنفيذ أن تخطر الحاجز بالأمر حتى إذا مر شهر على إخطاره أو الإعلان إذا كان مجهول محل الإقامة دون متابعة الدائن للمعاملة فلقاضي التنفيذ أن يقرر رفع الحجز إذا رأى أن في ذلك تحقيقاً للعدالة.



الباب الثالث
توزيع حصيلة التنفيذ

مادة (142)
المبالغ التي جرى تحصيلها من المدين مع أثمان الأموال التي تم بيعها عن طريق دائرة التنفيذ تقسم بين الدائنين الذين تقدموا بالمطالبة بديونهم وذلك بعد أن تفرز دائرة التنفيذ لأصحاب الديون الممتازة ما يخصهم وتحتفظ لهم به وإن لم يقدموا طلباً بدفع ما لهم من ديون.

مادة (143)
إذا كانت الأموال المحصلة حسب المادة (142) غير كافية لتسديد جميع ديون الدائنين فتوزع عليهم حسب الترتيب الآتي: 1- أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز والرجحان. 2- إذا كان أصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الأموال الموجودة غير كافية لتسديد جميع هذه الديون فإنها توزع بينهم بنسبة دين كل منهما إلى الدين الإجمالي الممتاز. 3- إذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة يوزع ما زاد منها بين أصحاب الديون العادية بنسبتها المئوية إلى مجمل ديون الدائنين.

مادة (144)
المبالغ الخاضعة للتوزيع النسبي، يخصم منها أولاً مصاريف التنفيذ التي أنفقها الدائن الحاجز في سبيل تحصيل تلك المبالغ.

مادة (145)
إذا تبين لدائرة التنفيذ أنها استوفت من المدين مبالغ أكثر من الواجب عليه أداؤها ودفعها إلى الدائن، وجب عليها أن تتولى أمر استردادها من الدائن ودفعها إلى دفعها إلى المدين بناء على قرار من قاضي التنفيذ دون حاجة إلى مراجعة المحاكم والحصول منها على حكم بذلك.

مادة (146)
الأسبقية في الحجز لا تعطي صاحبها أي امتياز بالنظر لبقية الحاجزين، ولكن إذا كان الحكم الثاني سند الحجز الثاني وأساسه قد صدر بناء على إقرار شفهي أو نكول عن اليمين أو على إقرار خطي لم يثبت رسمياً أن تاريخه كان سابقاً على تاريخ الأسباب القانونية التي استند إليها الحكم الأول، فليس للمحكوم له في الحكم الثاني أن يشارك المحكوم له في الحكم الأول في الأموال المحجوزة وإنما له أن يستوفى ماله من بقية أموال المدين.

مادة (147)
المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد إلى حكم صادر من المحاكم أو إلى السند التنفيذي تقيد في محضر ودفتر اليومية لحساب الدائن، وبعد إجراء معاملة القيد على الوجه المذكور لا يجوز حجز هذه المبالغ اقتضاء لأي دين يطلب من المدين.



الباب الرابع
أحكام متنوعة


الفصل الأول
حق الامتياز ودرجاته
مادة (148)
1- يكون حق الامتياز عاماً إذا كان شاملاً أموال المدين كلها، وخاصا إذا تعلق بقسم منها. 2- يستوفي أصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز العام ديونهم من أموال المدين جميعها ترجيحاً على غيرهم من الدائنين بما لا يتعارض مع أصحاب الديون الخاصة. 3- يستوفي أصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز الخاص ديونهم من أموال المدين الذي تعلق بها حق الامتياز وليس لهم حق امتياز على غيرها من أموال المدين.

مادة (149)
1- الديون الممتازة امتيازاً عاماً هي: أ) نفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها. ب) الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة مهما كان نوعها سواء أكانت من الأموال التي تجبي مباشرة أو بالواسطة. 2- تستوفي جميع الديون المذكورة في البند (1) أعلاه من أموال المدين المنقولة وغير المنقولة مقدماً بعضها على بعض حسب درجاتها المعينة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن، أما الديون الأخرى التي تطلب للحكومة من الأشخاص فلا تكون ممتازة.

مادة (150)
الديون الممتازة امتيازاً خاصاً هي: 1- الرسوم والضرائب المفروضة للدولة على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة نفسها وتشمل الرسوم والضرائب والمكوس وضريبة الأملاك والأراضي وغيرها من الضرائب، وهي تستوفى من أثمان تلك الأموال بصورة ممتازة امتيازاً خاصاً. 2- بدل إيجار العقار الموثق بعقد إيجار يستوفى على وجه الامتياز من أثمان الأموال القابلة للحجز والموضوعة في ذلك العقار. 3- بدل إيجار الأراضي المنتجة كالمزرعة والحقل والبستان الموثق بسند يستوفى من محاصيل تلك الأراضي مرجحاً على غيره من الديون باستثناء ما تم ذكره في البند (2) أعلاه، ويتم تحصيله من محاصيل تلك الأراضي. 4- الأجرة المستحقة لصاحب الفندق تستوفى من أثمان أموال المدين الموضوعة في ذلك الفندق قبل أن يوفى غيرها من الديون.

مادة (151)
حق الامتياز الناشئ عن وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين يخضع في تقريره وتنظيمه لما تنص عليه القوانين والأنظمة الخاصة بذلك الحق.

مادة (152)
أصحاب حق الامتياز الخاص يتقدمون في استيفاء ديونهم على أصحاب حق الامتياز العام.

مادة (153)
لا يثبت حق الامتياز ما لم تكن طبيعة الدين ونوعه ثابتة بصورة صريحة وجازمة في السند التنفيذي، ولا يلتفت إلى الادعاءات التي تقدم إلى دائرة التنفيذ خلافاً لنصوصه أو التي تحدث مجدداً.

مادة (154)
تسري على مالم يرد به نص في هذا الفصل القواعد المنصوص عليها بالنسبة لحقوق الامتياز في القانون المدني والقوانين الخاصة الأخرى المعمول بها.


الفصل الثاني
حبس المدين
مادة (155)
1- يجب على المدين بعد تبليغه إخطار التنفيذ أن يراجع دائرة التنفيذ ويعرض عليها تسوية تتناسب مع مقدرته المالية ومقدار الدين لدفع ما هو مستحق في ذمته من المبالغ المحكوم بها عليه، فإذا لم يتقدم بتسوية مناسبة أو عرض تأمينات وطلب تقسيط الدين لمدد لم يوافق عليها المحكوم له فعلى قاضي التنفيذ أن يأمر بمثول الطرفين لجلسة يحددها لسماع أقوالهما. 2- في الجلسة المعينة لذلك يباشر قاضي التنفيذ وبحضور المحكوم له تحقيقاً مع المدين للتأكيد من مقدرته على دفع المبالغ المحكوم بها ومعرفة أمواله واكتشاف تصرفاته التي قام أو التي ينوي القيام بها بغرض تهريبها من وجه الدائن للحيلولة دون تمكينه من استيفاء الدين أو بشأن عزمه على الفرار. 3- لقاضي التنفيذ استجواب الدائن وسماع الشهود إذا رأى ضرورة لسماع شهادتهم مع اليمين أو بدونها لاستجلاء حقيقة الأمور وذلك سواء حضر المدين أو لم يحضر.

مادة (156)
يجوز لقاضي التنفيذ بناءً على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يراجع دائرة التنفيذ ويعرض تسوية لوفاء دينه خلال المدة المحددة لذلك في ورقة الإخطار المشار اليها في المادة السابقة. 2- إذا تبين لقاضي التنفيذ بناءً على بينة شفهية أو خطية ونتيجة لما باشره من تحقيقات وفقاً للمادة (155). أ) أن المدين كان يملك أو أنه وصل ليده منذ صدور الحكم ما يكفي لتمكينه من دفع المبالغ المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها بلا دفع أو من دفع قسط من دين مستحق الأداء بمقتضى ما تعهد به في الإجراء وبأنه رفض أو أهمل الدفع. ب) أن المدين وهب أو نقل أو سلم للغير شيئاً من أمواله أو سمح لغيره بإجراء ذلك أو وضع شيئاً من أمواله تأميناً لدين أو أخفاه مما أدى إلى منع الدائن من استيفاء ما حكم له به كلياً أو جزئياً. ج) أن المدين ينوي الفرار في حين أنه لم يكشف عن أموالٍ له واقعة ضمن اختصاص محاكم البلاد تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لم يعط كفالة على دفعه.

مادة (157)
1- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تنفيذاً لأي قرار يصدره قاضي التنفيذ عن (91) يوماً، وأن لا يتجاوز مجموع مدد الحبس عن (91) يوماً في السنة الواحدة مهما بلغ الدين أو تعددت الديون. 2- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس عن (21) يوماً إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز خمسمائة دينار، وإذا تقرر تقسيط الدين المحكوم به فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس (21) يوماً عن كل قسط يتخلف المدين عن دفعه.

مادة (158)
1- لا يجوز حبس المدين ثانية من أجل نفس الدين بعد الإفراج عنه سواء بموافقة المحكوم له أو لانتهاء مدة الحبس المحكوم بها عليه. 2- مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في المادة السابقة يجوز لقاضي التنفيذ إذا كان قد صدر قرار من المحكمة أو قاضي التنفيذ بتقسيط الدين المحكوم به أن يعتبر كل قسط من هذه الأقساط دينا مستقلاًً.

مادة (159)
لقاضي التنفيذ أن يقرر تأجيل حبس المدين إلى أجل آخر إذا ثبت لديه تقرير طبي صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة أن المدين الذي تقرر حبسه لعدم الوفاء بالدين المحكوم عليه لا يتحمل معه السجن بسبب مرضه.

مادة (160)
لا يؤثر حبس المحكوم عليه والإفراج عنه في حق المحكوم له في استيفاء دينه من أموال المحكوم عليه.

مادة (161)
لا حاجة لطلب إثبات اقتدار الأشخاص المذكورين أدناه، عند طلب حبسهم: 1- الذين صدق كاتب العدل على اقتدارهم والذين كفلوا المدين في دائرة التنفيذ. 2- المحكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم دون حاجة لإثبات اقتداره. 3- المحكوم عليه بنفقة للزوجة أو الأصول أو الفروع أو الأقارب إذا امتنع عن دفعها دون حاجة لإثبات اقتداره. 4- المدين بدين ناشئ عما له مقابل ما في حوزة المدين كثمن البيع أو التأمين فلا حاجة لإثبات اقتداره.

مادة (162)
لا يكلف الدائن بالتحري عن أموال المدين الكافية لدينه ليحق له طلب حبسه ولكن للمدين أن يطلب سحب قرار الحبس بكشف وإظهار أمواله التي تكفي لوفاء دينه.

مادة (163)
لا يصدر قرار بالحبس بمقتضى هذا القانون على: 1- من لا يكون مسئولاً بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي. 2- المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون. 3- المدين المحكوم بدينه بين الزوج وزوجته أو لأجل دين محكوم به للفروع على الأصول.

مادة (164)
إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر حبس القسط المستحق من الدين أو عمل بموجب أمر قاضي التنفيذ أو كشف عن أموال له تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه أو المقدار الباقي منه بلا دفع يجوز لقاضي التنفيذ أن يلغي بناء على طلب المحكوم عليه أمر الحبس ويأمر بالإفراج عنه.


الفصل الثالث
مسائل متنوعة
مادة (165)
الأسناد التنفيذية المودعة بدائرة التنفيذ لأجل التنفيذ إذا تركها أصحابها دون تعقب ستة أشهر متوالية اعتباراً من آخر معاملة تمت بشأنها يوقف تنفيذها حتى يقدم طلب التنفيذ.

مادة (166)
1- تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال خمس عشرة سنة من اليوم الذي صدرت فيه. 2- تكون الأسناد التنفيذية الأخرى قابلة للتنفيذ إذا لم تتقادم الالتزامات المثبتة فيها وفقاً للقوانين الخاصة بذلك.

مادة (167)
الأمانات النقدية والعينية التي أودعت في صندوق التنفيذ أو حصلتها الدائرة أو استردتها من المحكوم عليهم بطلب أصحابها، إذا لم يراجع مستحقها دائرة التنفيذ لأخذها في مدة خمس سنوات اعتباراً من تبليغ ورقة الإخطار أو من تاريخ إعلانها في الصحف حسب الأصول لمجهولي الإقامة يسقط حق المطالبة بها وتقيد إيراداً للخزينة العامة.

مادة (168)
الأعذار الشرعية التي تقطع مرور الزمن تسري على المادتين السابقتين ولكن الادعاءات التي هي من نفس القبيل يجب أن تحل بطريق التقاضي لدى المحكمة المختصة.

مادة (169)
1- يطبق هذا القانون على جميع الإجراءات والمعاملات التنفيذية التي تتخذ بعد نفاذه ما لم يرد نص بخلاف ذلك. 2- تعتبر كل إجراءات تنفيذية بدئ فيها أو كانت معلقة حين ابتداء العمل بهذا القانون أنها جرت حسب الأصول المقتضاة إذا كانت قد أقيمت وفق أي قوانين كانت سارية المفعول قبل تاريخ العمل بهذا القانون 3- مع مراعاة أحكام البند (2) أعلاه تسري أحكام هذا القانون بالقدر الذي يراه قاضي التنفيذ ممكناً على جميع إجراءات التنفيذ المعلقة من المرحلة التي انتهت إليها.

مادة (170)
1- لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بما هو مقرر للسلطات وللجهات الإدارية من حق في اقتضاء حقوقها جبراً بالطرق والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك. 2- فيما عدا ما نص عليه في البند (1) أعلاه تسري أحكام هذا القانون على التنفيذ الذي تقوم به جهات الإدارة بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في قوانينها.

مادة (171)
يلغى العمل بالقوانين الآتية المعمول بها في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة: 1- قانون الإجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جماد الآخرة سنة 1332هـ. 2- قانون تبادل تنفيذ الأحكام رقم 22 لسنة 1922م. 3- أصول تبادل تنفيذ الأحكام لسنة 1926. 4- قانون الأحكام (تبادل تنفيذها مع مصر) رقم 16 لسنة 1929. 5- قانون الديون (حبس المدين) الفلسطيني الصادر بتاريخ 31 تشرين أول سنة 1931م. 6- قانون الإجراء المعدل رقم 38 لسنة 1936م. 7- قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952م. 8- قانون الإجراء الأردني رقم 31 لسنة 1952م. 9- قانون ذيل قانون الإجراء الأردني رقم 25 لسنة 1965م. 10- جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي وردت في أي قوانين أخرى كانت سارية قبل نفاذه.

مادة (172)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 22/12/2005 ميلادية. الموافق: 20/ ذو القعدة/1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.