قرار رئاسي رقم (5) لسنة 2006 بشأن وجوب إستعادة السيارات الحكومية من الموظفين المدنيين المتقاعدين والمستقيلين


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قانون رقم (7) لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، ولوائحه التنفيذية، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته، وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا مايلي:
مادة (1)
وجوب استعادة جميع السيارات الحكومية الموجودة بحوزة الموظفين المدنيين المتقاعدين والمستقيلين من وظائفهم، فيما عدا السيارات المسموح بحيازتها استثناء بموجب قرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/01/2006 ميلادية الموافق: 19/ذي الحجة/1426 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.