قرار رقم (4) لسنة 2006م
بتقنين امتيازات المتقاعدين العسكريين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
سحب جميع الامتيازات الممنوحة للمتقاعدين العسكريين خلافا لأحكام القانون، ولا يبقى لدى العسكريين المتقاعدين من المرافقين والسيارات الحكومية والأسلحة وأجهزة الاتصال اللاسلكية والنثريات التي استفادوا منها بحكم وظائفهم إلا ما استثنى منها بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/01/2006 ميلادية
الموافق: 19/ذي الحجة/1426 هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.