مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
أ- تنشأ لجنة وطنية تسمى "اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع مجلس الوزراء، وتشكل على النحو التالي: وزير الشئون الاجتماعية رئيساً 1- مندوب عن وزارة الشئون الاجتماعية عضواً. 2- مندوب عن وزارة التربية والتعليم عضواً. 3- مندوب عن وزارة الصحة عضواً. 4- مندوب عن وزارة الشباب والرياضة عضواً. 5- مندوب عن وزارة الداخلية عضواً. 6- مندوب عن وزارة العدل عضواً. 7- مندوب عن وزارة الإعلام عضواً. 8- مندوب عن وزارة المالية عضواً. 9- مندوب عن وزارة الزراعة عضواً. 10- مندوب عن وزارة التعليم العالي عضواً. 11- مندوب عن وزارة الأوقاف والشئون الدينية عضواً. 12- مندوب عن التفويض السياسي عضواً. 13- مندوب عن مكافحة المخدرات عضواً. 14- عدد اثنين من المؤسسات والجمعيات أعضاء. الأهلية من محافظات غزة 15- عدد اثنين من المؤسسات والجمعيات أعضاء. الأهلية من محافظات الضفة الغربية ب- يكون تمثيل الوزارات في عضوية اللجنة على مستوى مدير عام على الأقل. ج- تعين اللجنة نائباً لرئيسها من بين أعضائها يتولى مهامه في حالة غيابه وأية مهام أخرى يفوضه بها.

مادة (2)
يجوز للجنة الاستعانة بالمستشارين والخبراء والمختصين في هذا المجال لتنفيذ مهامها كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويحق لهم حضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (3)
تهدف اللجنة إلى الحد من ازدياد انتشار آفة المخدرات والمؤثرات العقلية (المخدرات)، والعمل على الوقاية منها ولها في سبيل تحقيق ذلك: 1- اقتراح وتحديث التشريعات الخاصة بالسيطرة على المخدرات والمواد المستخدمة في تصنيعها. 2- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة حول مخاطر المخدرات ومضارها، وتوعية الشباب والعائلات والموجهين والمدرسين والأساتذة والمجتمع بخطورتها وكيفية الوقاية منها، ومدى تأثيرها المُدَّمر على تقدم المجتمع وتطوره. 3- وضع خطة وطنية شاملة للسيطرة على العقاقير المخدرة بأنواعها والوقاية من سوء استخدامها في مجالات الوقاية، والمكافحة، والعلاج، والتأهيل. 4- إنشاء بنك معلومات ونظام تحليل شامل قابل للتطبيق على المستوى الوطني لمعالجة سوء استخدام العقاقير المخدرة وتداولها. 5- تجهيز وإعداد برامج لمعالجة وإعادة تأهيل مدمني المخدرات. 6- تنبيه المختصين لموضوع سوء استخدام العقاقير المخدرة، والمتأجرة بها، وغسيل الأموال والمواد التي من الممكن استخدامها في تصنيع المخدرات. 7- تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة لسنوات 1961 والمتعلقة بالمخدرات، و 1971 والخاصة بالمؤثرات العقلية، و1988 والخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. 8- تعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية من المخدرات ومنع انتشارها وكل ما يتعلق بذلك. 9- العمل مع المؤسسات غير الحكومية المختصة بالوقاية من المخدرات ومكافحة انتشارها والقضاء عليها. 10- أية مهام أخرى تراها اللجنة مناسبة لتحقيق أهدافها.

مادة (4)
تتكون الموارد المالية للجنة من: 1- الأموال المخصصة لها من ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية. 2- التبرعات والهبات غير المشروطة. 3- أية موارد مشروعة ناتجة عن نشاطات اللجنة.

مادة (5)
يتم عقد اجتماع اللجنة دورياً كل ثلاثة أشهر، ويجوز لها عقد اجتماع طارئ عند الضرورة.

مادة (6)
تكون اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها أغلبية الأعضاء، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

مادة (7)
تضع اللجنة نظاماً يُسير عملها، واجتماعاتها، ويُحدد هذا النظام مكان هذه الاجتماعات، ومواعيدها، وغير ذلك من القواعد اللازمة لممارسة اختصاصها ولمواجهة الظروف والمتغيرات.

مادة (8)
تقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء تبين فيه سير أعمال اللجنة والمشروعات التي ستقوم بها وكيفية تنفيذها.

مادة (9)
يجب على اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها بمناسبة قيامها بمهامها.

مادة (10)
تتولى وزارة الشئون الاجتماعية القيام بمهمة الأمانة العامة في اللجنة وتكون هي الجهاز التنفيذي والفني للجنة.

مادة (11)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 24/6/1999م الموافق: 10/ربيع الأول/1420 هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.