قرار وزير المالية رقم (2) لسنة 2005م بشأن تعليمات قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م


وزير المالية: بعد الاطَّلاع على قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004م لا سيما المواد (4)، (9/2)، (9/10)،(9/11)،(17)، (31/6) منه، وعلى ما عرضه مدير عام ضريبة الدخل، قرر ما يلي:
مادة (1)
يعمل بتعليمات قانون ضريبة الدخل المرفقة بهذا القرار وهي: 1- القروض المستحقة المتعثرة وغير المحصلة للبنوك التجارية. 2- تدقيق قرارات التقدير. 3- الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي. 4- خصم الضريبة من المنبع. 5- المعالجة الضريبية لاحتياطيات التأمين. 6- تقديم كشوف الدخل لفئات معينة. 7- تحديد معدلات الاستهلاك المستأجرة والتنزيلات وكيفية حساب الإيرادات في عقود الإيجار التمويلية. 8- حساب الضريبة على الفوائد والعمولات المترتبة على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والشركات والمؤسسات المالية.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/6/2005 ميلادية. الموافق: 13/ جمادى أول/1426 هجرية. سلام فياض وزير المالية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.