قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2005م بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن شراء سنوات الخدمة لأغراض التقاعد


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 ولا سيما المادة (113) منه، وعلى ما عرضته الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 11/12/2005م، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
مع مراعاة ما ورد في قانون التقاعد العام، يكون للموظف المحسوب له سنوات خدمة أقل من السنوات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعدي عند بلوغ سن التقاعد وفقاً لقوانين التقاعد السابقة وقانون التقاعد العام- الحق في شراء سنوات خدمة لأغراض التقاعد عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام القانون، وهذه اللائحة بحيث لا تزيد عن المدة المتبقية لاستحقاق الحد الأدنى للمعاش.

مادة (2)
للموظف شراء سنوات الخدمة- كما ذكر أعلاه- عند انتهاء خدمته وإحالته للتقاعد بسبب بلوغه سن التقاعد على أن يتقدم بطلب شراء سنوات مدة الخدمة بموعد لا يتأخر عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار بإنهاء خدمته وإلا سقط حقه في شراء مدة الخدمة المذكورة، وفي هذه الحالة تتم محاسبته وفقاً لمدة خدمته الفعلية المقبولة للاحتساب لأغراض التقاعد.

مادة (3)
تقدم طلبات شراء سنوات الخدمة من الموظف الى هيئة التقاعد الفلسطينية أو عن طريق آخر جهة تشغيل والتي تلتزم بتحويل طلبه إلى هيئة التقاعد الفلسطينية فوراً وبموعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة عدم تحويل الطلب من جهة التشغيل يتحمل المتسبب في التأخير الفوائد المقررة في حالة التأخير في أداء المبالغ المطلوبة ويشترط أن يحدد الموظف في طلبه مدة الخدمة المطلوب شراؤها خلال مدة ثلاثة أشهر من تقديم الطلب ويحدد في القرار قيمة المبالغ المطلوبة مقابل شراء المدة وتكون الموافقة مشروطة بقيام الموظف بتسديد هذه المبالغ.

مادة (4)
مقابل شراء سنوات الخدمة بموجب القانون، وهذه اللائحة يلتزم الموظف بتسديد حصة (مساهمة) الموظف بنسبة 10% من قيمة آخر راتب بالإضافة إلى حصة (مساهمة) الحكومة بنسبة 12,5 من قيمة آخر راتب مضافاً إليها الفائدة المقررة بموجب هذه اللائحة.

مادة (5)
يقوم الموظف المحال للتقاعد بتسديد قيمة المبالغ المطلوبة مقابل شراء مدة الخدمة دفعة واحدة لحساب هيئة التقاعد الفلسطينية خلال ستة أشهر من تاريخ إنهاء خدمته بسبب بلوغه سن التقاعد وفي حالة عدم قيامه بالتسديد كما ذكر يعتبر متنازلاً عن طلبه ولا يحق له إعادة الطلب مهما كانت الأسباب.

مادة (6)
يتم احتساب المبلغ المطلوب أداؤه مقابل شراء مدة الخدمة وفقاً لآخر راتب تقاضاه الموظف المحال للتقاعد أثناء خدمته بمراعاة التغييرات التي تطرأ من حين لآخر على رواتب العاملين ذوي نفس الدرجة والأقدمية في الخدمة المدنية ووفقاً لمفهوم المرتب الأخير المنصوص عليه في قوانين التقاعد السابقة أو قانون التقاعد العام، يضاف إلى ذلك فائدة يحددها مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية بحيث لا تقل عن 4,5% سنوياً محسوبة من اليوم التالي لانتهاء مدة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة وحتى تاريخ تمام سداد المبلغ المطلوب دون الإخلال بالحد الأقصى للمدة المسموح التسديد خلالها.

مادة (7)
يتم تسوية الراتب التقاعد وكافة مستحقات الموظف الذي قام بشراء سنوات الخدمة بموجب المادة (113) من قانون التقاعد العام وعلى حساب نظام التقاعد الذي كان خاضعاً له عند انتهاء خدمته وتتم التسوية والمحاسبة بين صناديق أنظمة التقاعد والقانون الحالي وفقاً للأحكام الواردة في القانون بخصوص المحاسبة بين صناديق أو أنظمة التقاعد.

مادة (8)
تصدر الهيئة النماذج المخصصة لشراء سنوات الخدمة وتصدر القرارات المنفذة لأحكام هذه اللائحة.

مادة (9)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل به من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/12/2005 ميلادية. الموافق: 9/من ذي القعدة/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.