قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2005م بإعادة تسمية اللجنة الوزارية الدائمة لمتابعة الآثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لا سيما المادة (25) منها، وعلى ما عرضه وزير التخطيط، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (5/15/9) في جلسته المنعقدة في مدينة الخليل بتاريخ 18/5/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
يعاد تسمية اللجنة الوزارية الدائمة لمتابعة الآثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع لتصبح اللجنة الوزارية الدائمة لشؤون الاستيطان ومتابعة الآثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع.

مادة (2)
تتولى اللجنة المهام الإضافية الآتية: 1- توثيق كافة الانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بمصادرة الأراضي وإغلاق الأراضي الفلسطينية. 2- التحضير والإشراف على تقديم الشكاوي والمتابعات القانونية لهذه الانتهاكات أمام الجهات القانونية الدولية ذات الاختصاص. 3- إثارة الانتهاكات الإسرائيلية أمام الجهات القانونية والسياسية الدولية الملائمة. 4- تنظيم جهد إعلامي لاجتذاب ضغط دولي ضد هذه الانتهاكات.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/5/2005 ميلادية. الموافق: 10/ربيع أخر/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.