قرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى تقرير اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين رقم (4) بتاريخ 14/5/2005م وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (8/15/9) في جلسته المنعقدة في مدينة الخليل بتاريخ 18/5/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
1- المصادقة المبدئية على نظام عمل اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين. 2- إقرار نماذج المساعدات الواجب تعبئتها من طالب المساعدة. 3- المصادقة على تقرير وزارة الصحة حول مساعدة العلاج المحولة للوزارة من قبل المكتب الفني والتي استكملت الإجراء بشأنها، إضافة إلى كشف باسماء المرضى الذي لا يغطي نظام التأمين الصحي تكاليف علاجهم وهي زراعة نخاع لثلاث حالات بتكلفة إجمالية تبلغ (150) ألف دولار، زراعة قوقعة لثلاث حالت بتكلفة إجمالية تبلغ (90) ألف دولار، زراعة أطفال أنابيب لأربعين حالة بتكلفة إجمالية تبلغ (280) ألف شيكل، سماعات أذن لسبعة وعشرين حالة بتكلفة إجمالية تبلغ (108) آلاف شيكل وطرف صناعي لثلاث حالات بتكلفة إجمالية تبلغ (15) ألف شيكل. 4- توحيد مصادر المساعدة في قناة واحدة لتكون من خلال المكتب الفني للجنة الوزارية للمساعدات. 5- المصادق على تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول طلبات المساعدة المحالة إليها من قبل المكتب الفني وهي: * تقديم مشروع قرار مقترح لتعديل المخصصات المالية التي تتقاضاها فئة محددة من الأسرى. * صرف مبلغ (9200) دولار توزع من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل على (13) أسرة، تبين من خلال البحث الجتماعي حاجتهم الفعلية للمساعدة. 6- إحالة جميع الطلبات الخاصة بعقود البطالة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لنظام التشغيل على بند البطالة المعمول به في الوزارة.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/5/2005 ميلادية. الموافق: 10/ربيع أخر/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.