قرار مجلس الوزراء رقم (69) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات لجنة القدس الوزارية الدائمة


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى تقرير اجتماع لجنة القدس الوزارية الدائمة رقم (3) بتاريخ 5/5/2005م وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (9/15/9) في جلسته المنعقدة في مدينة الخليل بتاريخ 18/5/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على التوصيات الآتية للجنة القدس الوزارية الدائمة: 1- تكليف وزير المالية دفع المستحقات المالية المتأخرة لدعم المؤسسات المقدسية للعام 2004م حتى تتمكن من القيام بمهامها وتقديم خدماتها للمواطنين المقدسيين، على أن تلتزم هذه المؤسسات بتقديم تقارير مالية بشأن حساباتها وبرامج عملها مصادق عليها من قبل مدقق حسابات مرخص ومعتمد من قبل وزارة المالية من الأعوام 2004-2005 لوزارة المالية الفلسطينية. 2- على المؤسسات المقدسية المعنية بالحصول على دعم مالي من السلطة الوطنية الفلسطينية أن تكون مسجلة لدى الجهات الرسمية حسب القانون. 3- العمل على تحضير مشروع لبناء القدرات والكفاءات في هذه المؤسسات على نحو يمكن السلطة الفلسطينية من تقييم ومراقبة عملها من جهة وتحسين أدائها الخدماتي من جهة أخرى لتمكينها من مواصلة عملها لخدمة الصالح العام. 4-تحديد حصة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية للمؤسسات المقدسية بنسبة يتم ضبطها لاحقاً من ميزانية المؤسسة التي وافقت عليها لجنة القدس الوزارية، وخاصة المؤسسات التي تعمل داخل البلدة القديمة وداخل الجدار من القدس.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/5/2005 ميلادية. الموافق: 10/ربيع أخر/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.