قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2005م بالمصادقة على اعتماد مبادرة فلسطين الإلكترونية ( E-Palestine) بجميع مكوناتها


مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير الاتصالات والتكنولوجيا، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (10/14/9) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ(10/5/2005م)، قرر ما يلي:
المادة (1)
يصادق المجلس على اعتماد مبادرة فلسطين الإلكترونية (E-Palestine) بجميع مكوناتها المتمثلة في: الحكومة الإلكترونية. التعليم الإلكتروني. البطاقة الذكية. المعهد القومي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. دعم دور المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مشروع الشراكة الفلسطينية – الأورومتوسطية. مبادرة التعليم الإلكتروني. مشروع تراث لحوسبة المخزون الفكري الفلسطيني.

المادة (2)
تقوم اللجان الوزارية واللجان الإشرافية ولجان العمل والتنسيق المنبثقة عن اللجان الوزارية بمتابعة كافة المهام لإنجاز مبادرة فلسطين الإلكترونية من خلال إعداد النظام واللوائح الداخلية والبنية الهيكلية والدراسات المسحية وحملات التوعية، واعتماد المشاريع اللازمة لتنفيذ خطوات المبادرة وتقديمها إلى الدول المانحة لتجنيد الدعم اللازم للمبادرة وتنفيذه بالتعاون مع الوزارات المعينة والمؤسسات والهيئات الفلسطينية ذات العلاقة وبالشراكة مع القطاع الخاص والأكاديمي ومؤسسات العمل والمنظمات غير الحكومية.

المادة (3)
يكون وزير الاتصالات والتكنولوجيا مقرراً لعمل اللجان المنبثقة عن المبادرة الفلسطينية ويقدم توصياته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.

المادة (4)
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/5/2005 ميـــلادية. الموافق: 2/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.