قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2005م
بالمصادقة على مشروع الربط في الشراكة اليورومتوسطية
(EUMED CONNECT)
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى عرضه وزير الاتصالات والتكنولوجيا،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (11/14/9) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 10/5/2005م،
قرر ما يلي:
المادة 1
يصادق المجلس على مشروع الربط في الشراكة اليورومتوسطية (EUMED CONNECT ) لربط المؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدول الأوروبية ودول البحر الأبيض المتوسط بشبكات عريضة النطاق مع السلطة الوطنية الفلسطينية (مركز الحاسوب الحكومي في كل من مدينة رام الله وغزة).
المادة 2
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/5/2005 ميـــلادية.
موافق: 26/ربيع أول/1426 هجرية.
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.