قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2005م بتوحيد التليفزيون الفلسطيني والإذاعة الفلسطينية


بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل ولا سيما المادة (69) منه، وعلى ما عرضه وزير الإعلام، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (3/13/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (9/5/2005)، قرر ما يلي:
المادة 1
يتم توحيد التليفزيون الفلسطيني والإذاعة الفلسطينية في مؤسسة واحدة يديرها مجلس إدارة موحد.

المادة 2
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 9/5/2005 ميـــلادية. الموافق: 1/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.