قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2005م يحضر دخول السلع المنتجة أو المصنعة أو المعبأة داخل المستوطنات إلى السوق الفلسطيني


مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى تنسيب وزير الاقتصاد الوطني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (10/12/9) المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (3/5/2005)، قرر ما يلي:
المادة 1
يحظر دخول السلع المنتجة أو المصنعة أو المعبأة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى السوق الفلسطيني، ويتم ضبط كافة السلع المتداولة داخل السوق تمهيداً لمصادرتها.

المادة 2
كل من يخالف أحكام هذا القرار يخضع للمساءلة القانونية وفقاً للأصول.

المادة 3
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/5/2005 ميـــلادية. الموافق: 24/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.