قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2005م بإتباع ديوان الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء


مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م ولا سيما المادة (69) منه، وعلى القرار رقم (286) لسنة 1995م بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع، وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته تحت رقم (19/12/9) المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/5/2005م. قرر ما يلي:
المادة (1)
يتبع ديوان الفتوى والتشريع مجلس الوزراء.

المادة (2)
تنتقل المخصصات المالية المعتمدة لديوان الفتوى والتشريع ضمن موازنة وزارة العدل إلى موازنة مجلس الوزراء.

المادة (3)
ينظم عمل ديوان الفتوى والتشريع بقانون.

المادة (4)
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/5/2005 ميـــلادية. الموافق: 24/ربيع الأول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.