قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2005م بإصدار لوائح قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000


مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000 لا سيما المادة (23) منه، وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/4/2005م، قرر ما يلي:
المادة (1)
إصدار لوائح قانون الإحصاءات العامة المرفقة بهذا القرار الآتي بيانها: 1- لائحة جمع ونشر البيانات الإحصائية. 2- لائحة تأسيس مراكز التدريب الإحصائي. 3- لائحة إنشاء المكتبة الإحصائية الوطنية الفلسطينية. 4- لائحة تنظيم العلاقة بين الجهاز والمؤسسات الحكومية. 5- لائحة التعداد العام للسكان والمساكن أو التعداد الزراعي. 6- لائحة سرية البيانات الإحصائية والحفاظ عليها.

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الآتية والواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. الجهاز: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. رئيس الجهاز: رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. البيانات الإحصائية: الأرقام والبيانات الإحصائية التي تجمع من خلال مسح إحصائي أو سجلات إدارية أو تعداد عام. المركز: المركز الفلسطيني للتدريب الإحصائي. مدير المركز: مدير المركز الفلسطيني للتدريب الإحصائي. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المركز. المؤسسة الحكومية: أية وزارة أو دائرة أو سلطة أو مؤسسة عامة. الوحدة الإحصائية: الوحدة الإدارية الموجودة في مؤسسة حكومية تكون مختصة بالعمل الإحصائي. تعداد السكان: هو العملية المتكاملة المختصة بجميع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر البيانات الإحصائية عن أعداد السكان، وتوزيعهم حسب الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية في فترة مرجعية محددة، وفي منطقة جغرافية معينة. التعداد الزراعي: هو العملية المتكاملة المختصة بجمع وتصنيف البيانات عن هيكل القطاع الزراعي باستخدام الحيازة الزراعية كوحدة للعد وتشمل عملية التعداد جميع الحيازات الزراعية. الإحصاءات الرسمية: الإحصاءات التي ينشرها الجهاز.

المادة (3)
يصدر رئيس الجهاز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللوائح.

المادة (4)
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/4/2005 ميـــلادية. الموافق: 17/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.