قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2005م بالمصادقة على برتوكول التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة ووزارة التراث الوطني في جمهورية المجر


مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير الثقافة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (14/11/9) المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/4/2005م. قرر ما يلي:
المادة 1
المصادقة على برتوكول التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة الفلسطينية ووزارة التراث الوطني في جمهورية المجر

المادة 2
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/4/2005 ميلادية. الموافق: 17/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.